للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انْتِفَاءُ الْقِيَاسِ لِامْتِنَاعِ التَّعْدِيَةِ بِوَاسِطَةِ لُزُومِ عَدَمِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْعِلَّةِ لَهُ.

(هَذَا) الْمَذْكُورُ (إذَا كَانَ الْأَصْلُ فَرْعًا يُوَافِقُهُ الْمُسْتَدِلُّ لَا الْمُعْتَرِضُ فَلَوْ) كَانَ (قَلْبُهُ) بِأَنْ كَانَ الْأَصْلُ فَرْعًا يُخَالِفُهُ الْمُسْتَدِلُّ وَيُوَافِقُهُ الْمُعْتَرِضُ (فَلَا يُعْلَمُ فِيهِ إلَّا عَدَمُ الْجَوَازِ كَشَافِعِيٍّ) أَيْ كَقَوْلِهِ (فِي نَفْيِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ) قِصَاصًا: قَتْلُ الْمُسْلِمِ لَهُ قَتْلٌ (تَمَكَّنَتْ فِيهِ شُبْهَةٌ) وَهِيَ عَدَمُ التَّكَافُؤِ فِي الشَّرَفِ (فَلَا يُقْتَلُ) الْمُسْلِمُ (بِهِ) أَيْ بِالذِّمِّيِّ (كَمَا) لَا يُقْتَلُ الْقَاتِلُ (بِالْمُثْقَلِ) لِتَمَكُّنِ شُبْهَةِ الْعَمْدِيَّةِ وَالشُّبَهُ دَارِئَةٌ لِلْحُدُودِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ (لِاعْتِرَافِهِ) أَيْ الْمُسْتَدِلِّ (بِبُطْلَانِ دَلِيلِهِ بِبُطْلَانِ مُقَدِّمَتِهِ) لِأَنَّ عِنْدَهُ يَثْبُتُ الْقِصَاصُ بِالْمُثْقَلِ (وَلَوْ) كَانَ هَذَا (فِي مُنَاظَرَةٍ فَأَرَادَ) الْمُسْتَدِلُّ الَّذِي هُوَ الشَّافِعِيُّ (الْإِلْزَامَ) بِهَذَا لِلْمُعْتَرِضِ الَّذِي هُوَ الْحَنَفِيُّ إذْ لَوْ الْتَزَمَهُ لَزِمَ الْمَقْصُودُ وَإِلَّا لَكَانَ مُنَاقِضًا فِي مَذْهَبِهِ لِعِلْمِهِ بِالْعِلَّةِ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ (لَمْ يَلْزَمْ) الْمُعْتَرِضَ (لِجَوَازِ قَوْلِهِ) أَيْ الْمُعْتَرِضِ (هِيَ) أَيْ الْعِلَّةُ فِي الْأَصْلِ (عِنْدِي غَيْرُ مَا ذَكَرْت) أَنْتَ وَلَا يَجِبُ ذِكْرِي لَهَا فِي عُرْفِ الْمُنَاظَرَةِ (أَوْ أَعْتَرِفُ بِخَطَئِي فِي الْأَصْلِ) فِي أَحَدِهِمَا لَا عَلَى التَّعْيِينِ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ فِي الْفَرْعِ.

(وَمِنْهَا) أَيْ شُرُوطِ حُكْمِ الْأَصْلِ (فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ لَا يَكُونَ) حُكْمُ الْأَصْلِ (ذَا قِيَاسٌ مُرَكَّبٌ) أَيْ ثَابِتًا بِهِ (وَهُوَ) أَيْ الْقِيَاسُ الْمُرَكَّبُ (أَنْ يَسْتَغْنِيَ) الْمُسْتَدِلُّ (عَنْ) الدَّلِيلِ عَلَى (إثْبَاتِ حُكْمِ الْأَصْلِ) لِلْأَصْلِ (بِمُوَافَقَةِ الْخَصْمِ) لِلْمُسْتَدِلِّ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لِلْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوصًا أَوْ مَجْمَعًا عَلَيْهِ بَيْنَ الْأُمَّةِ ثُمَّ الْقِيَاسُ الْمُرَكَّبُ قِسْمَانِ أَشَارَ إلَى أَحَدِهِمَا بِقَوْلِهِ (مَانِعًا عَلَيْهِ وَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ) أَيْ حَالَ كَوْنِ الْخَصْمِ مَانِعًا صَلَاحِيَةَ الْوَصْفِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُسْتَدِلُّ عِلَّةً مُثِيرَةً لِلْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ لِتَثَبُّتِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ بِوَاسِطَةِ وُجُودِ ذَلِكَ الْوَصْفِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ كَذَلِكَ وَحَالَ كَوْنِ الْخَصْمِ أَيْضًا (مُعَيِّنًا) عِلَّةً (أُخْرَى) كَذَلِكَ (عَلَى أَنَّهَا) أَيْ الْعِلَّةَ الَّتِي عَيَّنَهَا (إنْ لَمْ تَصِحَّ مَنَعَ) الْخَصْمُ (حُكْمَ الْأَصْلِ وَهَذَا) أَيْ مَمْنُوعُ الْعِلَّةِ (مُرَكَّبُ الْأَصْلِ لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي عِلَّةِ حُكْمِ الْأَصْلِ يُوجِبُ اجْتِمَاعَ قِيَاسَيْهِمَا) أَيْ الْمُسْتَدِلِّ وَالْمُعْتَرِضِ (فِيهِ) أَيْ فِي الْأَصْلِ لِإِثْبَاتِ كُلٍّ مِنْهُمَا الْحُكْمَ الَّذِي يُقَاسَ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ بِقِيَاسٍ فَإِنْ وُجِدَ الْجَامِعُ فِي كِلَا الْقِيَاسَيْنِ كَانَ كِلَاهُمَا صَحِيحًا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مَا لَمْ يُوجَدْ الْجَامِعُ فِيهِ صَحِيحًا فَيَكُونُ مَعْنَى تَرْكِيبِ الْقِيَاسِ الِاجْتِمَاعَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (فَكَانَ مُرَكَّبًا وَهُوَ) أَيْ هَذَا التَّوْجِيهُ كَمَا ذَكَرَهُ عَضُدُ الدِّينِ وَمَنْ وَافَقَهُ (بِنَاءٌ عَلَى لُزُومِ فَرْعِيَّةِ الْأَصْلِ وَلِذَا) أَيْ لُزُومِ فَرْعِيَّتِهِ (صَحَّ مَنْعُهُ) أَيْ الْمُعْتَرِضِ (حُكْمَ الْأَصْلِ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ صِحَّتِهَا) أَيْ عِلَّةِ حُكْمِ الْأَصْلِ (فَلَوْ) كَانَ حُكْمُ الْأَصْلِ ثَابِتًا (بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ عِنْدَهُ) أَيْ الْمُعْتَرِضِ (انْتَفَى) مَنْعُهُ حُكْمُ الْأَصْلِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ صِحَّةِ مَا ادَّعَاهُ وَصْفًا مَنُوطًا بِهِ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ وَأَشَارَ إلَى ثَانِيهِمَا بِقَوْلِهِ (أَوْ) حَالَ كَوْنِ الْخَصْمِ مَانِعًا (وُجُودَهَا) أَيْ الْعِلَّةِ نَفْسِهَا فِي الْأَصْلِ مُعَيِّنًا عِلَّةً أُخْرَى (وَهُوَ) أَيْ وُجُودُهَا (وَصْفُهَا فَمُرَكَّبُ الْوَصْفِ) لِأَنَّهُ خِلَافٌ فِي نَفْسِ الْوَصْفِ الْجَامِعِ هَلْ لَهُ وُجُودٌ فِي الْأَصْلِ أَوْ لَا (أَوْ بِأَدْنَى تَمْيِيزٍ) أَيْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُرَكَّبَيْ الْأَصْلِ وَالْوَصْفِ بِمَنْعِ الْعِلَّةِ فِي الْأَوَّلِ وَمَنْعِ وُجُودِهَا فِي الثَّانِي وَمَنْعِ وُجُودِهَا هُوَ مَنْعُ وَصْفِهَا بِأَدْنَى تَمْيِيزٍ (فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُهُ) أَيْ الْمُعْتَرِضِ (إنْ لَمْ تَصِحَّ) الْعِلَّةُ (مَنَعَتْ حُكْمَ الْأَصْلِ وَظُهُورُ عَدَمِ الصِّحَّةِ فَرْعُ الشُّرُوعِ فِي الْإِثْبَاتِ أَوْ الْمُطَالَبَةِ بِهِ) أَيْ الْإِثْبَاتِ (فَيَعْجَزُ) الْمُسْتَدِلُّ.

(وَفِيهِ) أَيْ تَصْحِيحِ هَذَا (قَلْبُ الْوَضْعِ) لِأَنَّهُ يَنْقَلِبُ الْمُسْتَدِلُّ مُعْتَرِضًا وَالْمُعْتَرِضُ مُسْتَدِلًّا (قُلْت) لَا ضَيْرَ (لِأَنَّ الصُّورَةَ الْمَذْكُورَةَ لِلْقِيَاسِ الْمُرَكَّبِ مِنْ صُوَرِ الْمُعَارَضَةِ فِي حُكْمِ الْأَصْلِ وَفِيهِ) أَيْ تَصْحِيحِ هَذَا (ذَلِكَ) الِانْقِلَابِ (فَإِنَّ جَوَابَهَا) أَيْ الْمُعَارَضَةِ (مَنْعُ الْمُسْتَدِلِّ لِمَا عَيَّنَهُ) الْمُعْتَرِضُ عَلَيْهِ (فَلَزِمَهُ) أَيْ الْمُسْتَدِلَّ (الْإِثْبَاتُ) لِعِلِّيَّةِ مَا عَيَّنَهُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ (وَإِذَا صَارَ) الْمُعْتَرِضُ (مَانِعَهُ) أَيْ مَا أَثْبَتَهُ الْمُسْتَدِلُّ عَلَيْهِ (لَزِمَ الْمُسْتَدِلَّ إثْبَاتُهَا) أَيْ بَيَانُ اعْتِبَارِ عِلَّتِهِ (وَوُجُودُهَا) فِي الْأَصْلِ (وَيَنْتَهِضُ) دَلِيلُهُ عَلَى الْمُعْتَرِضِ إذَا أَثْبَتَهَا وَوُجُودُهَا فِيهِ (إذْ لَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>