للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجَوْفِ (فِي الْعَيْنِ) أَيْ عَيْنِ الْحُكْمِ وَهُوَ عَدَمُ إفْسَادِ الصَّوْمِ فَهُوَ مِنْ مِثْلِ الْمُؤَثِّرِ (وَالثَّالِثُ) أَيْ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ مَعَ ثُبُوتِ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ (كَالْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ) أَيْ كَقِيَاسِهِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْقَتْلِ (بِالْمُحَدَّدِ) فِي الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ الْقَتْلُ (بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ) أَيْ بِهَذَا الْجَامِعِ كَمَا عَلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ (وَجِنْسِهِ) أَيْ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ (الْجِنَايَةُ عَلَى الْبِنْيَةِ) لِلْإِنْسَانِ وَقَدْ اُعْتُبِرَ (فِي جِنْسِ) أَيْ جِنْسِ هَذَا الْحُكْمِ أَيْ (الْقِصَاصِ) كَذَا ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَلَيْسَ) مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ (فَإِنَّهُ مِنْ الْمُؤَثِّرِ) لِأَنَّ الْوَصْفَ الَّذِي هُوَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ فِي حُكْمِ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْقَتْلُ بِهِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ.

وَأَمَّا وَجْهُ التَّفْتَازَانِيِّ كَوْنُهُ مِنْ الْمُلَائِمِ دُونَ الْمُؤَثِّرِ بِتَوْجِيهٍ غَيْرِ وَجِيهٍ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَيْهِ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ (فَقِيلَ لَا نَصَّ وَلَا إجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ) فِي الْأَصْلِ (الْقَتْلُ وَحْدَهُ أَوْ) الْقَتْلُ (مَعَ قَيْدِ كَوْنِهِ بِالْمُحَدَّدِ) وَإِلَى دَفْعِهِ ثَانِيًا بِقَوْلِهِ (وَلَوْ صَحَّ) هَذَا الْكَلَامُ (لَزِمَ انْتِفَاءُ الْمُؤَثِّرِ لِتَأَتِّيهِ) أَيْ مِثْلِ هَذَا (فِي كُلِّ وَصْفٍ مَنْصُوصٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَيْدٍ بِفَرْضٍ) وَهُوَ أَنَّ الْوَصْفَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ هُوَ الْمَنَاطُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ ذَلِكَ الْقَيْدِ الَّذِي يُفْرَضُ (فَإِنْ قِيلَ إنَّمَا قُلْنَا) ذَلِكَ أَيْ أَنَّ الْوَصْفَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَنَاطُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْقَيْدِ الَّذِي يُبْدِيه النَّاظِرُ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْوَصْفُ مُعْتَبَرًا بِالنَّصِّ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ (إذَا قَالَ بِالْقَيْدِ) الَّذِي يُفْرَضُ (مُجْتَهِدٌ وَلَيْسَ) هَذَا بِمُتَأَتٍّ (فِي الْكُلِّ) أَيْ فِي كُلِّ أَمْثِلَةِ الْمُؤَثِّرِ (قُلْنَا إنْ سَلَّمَ) أَنَّ إبْدَاءَ قَيْدٍ يُفْرَضُ إنَّمَا يَمْنَعُ كَوْنَ الْوَصْفِ لَا مَعَ ذَلِكَ الْقَيْدِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ بِوَاسِطَةِ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَنَاطُ إيَّاهُ مَعَ ذَلِكَ الْقَيْدِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ قَالَ بِذَلِكَ الْقَيْدِ مُجْتَهِدٌ (فَمُنْتَفٍ) أَيْ فَهَذَا الشَّرْطُ مُنْتَفٍ (فِي الْمِثَالِ) الْمَذْكُورِ (فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَمْ يَعْتَبِرْ فِي الْعِلَّةِ) أَيْ فِي كَوْنِ الْقَتْلِ عِلَّةً لِلْقِصَاصِ (سِوَاهُ) أَيْ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ (غَيْرَ أَنَّهُ) أَيْ أَبَا حَنِيفَةَ (يَقُولُ انْتَفَتْ الْعِلَّةُ) فِي الْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ (بِانْتِفَاءِ دَلِيلِ الْعَمْدِيَّةِ) وَهُوَ الْقَتْلُ بِمَا لَا يَلْبَثُ مِمَّا يُفَرِّقُ الْأَجْزَاءَ لِأَنَّ الْعَمْدِيَّةَ أَمْرٌ بَاطِنٌ وَاسْتِعْمَالُ الْآلَةِ الْمُفَرِّقَةِ لِلْأَجْزَاءِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى ذَلِكَ الْقَصْدِ فَأُقِيمَ مَقَامَ الْوُقُوفِ عَلَى حَقِيقَةِ الْقَصْدِ بِخِلَافِ اسْتِعْمَالِ غَيْرِهَا مِمَّا لَا يُفَرِّقُ الْأَجْزَاءَ بَلْ يُرْضِهَا فَالْإِجْمَاعُ حِينَئِذٍ عَلَى أَنَّ الْقَتْلَ الْعَمْدَ الْعُدْوَانَ عِلَّةٌ لِلْقِصَاصِ أَيْضًا كَالنَّصِّ وَإِنَّمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِيمَا يَدُلُّ عَلَى الْعَمْدِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (وَلِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ) أَيْ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ فِي التَّمْثِيلِ لِلثَّالِثِ (الطَّوْفُ فِي طَهَارَةِ سُؤْرِ الْهِرَّةِ) اُعْتُبِرَ جِنْسُهُ (وَجِنْسِهِ) أَيْ الطَّوْفِ (لِضَرُورَةٍ أَيْ الْحَرَجِ فِي جِنْسِهِ) أَيْ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ الطَّهَارَةُ أَيْ (التَّخْفِيفِ) .

قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَهُوَ) أَيْ هَذَا إنَّمَا يَتِمُّ (عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ النَّصِّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى عَيْنِ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الطَّوْفُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَهُوَ (كَاَلَّذِي قَبْلَهُ) مِنْ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُؤَثِّرِ كَمَا ذَكَرَ أَوَّلًا (وَالْغَرِيبُ مَا) أَيْ وَصْفٌ (لَمْ يَثْبُتْ) فِيهِ (سِوَى الْعَيْنُ) أَيْ سِوَى اعْتِبَارِ الشَّارِعِ عَيْنَهُ (مَعَ الْعَيْنِ) أَيْ عَيْنِ الْحُكْمِ بِتَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فَقَطْ (فِي الْمَحَلِّ كَالْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ فِي حِرْمَانِ الْقَاتِلِ) الْإِرْثَ مِنْ مَقْتُولِهِ فَإِنَّ هَذَا الْوَصْفَ أَعْنِي الْفِعْلَ الْمُحَرَّمَ (ثَبَتَ) الْحُكْمُ وَهُوَ حِرْمَانُ الْقَاتِلِ (مَعَهُ) أَيْ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ (فِي الْأَصْلِ) أَيْ قَتْلِ الْوَارِثِ مُورِثَهُ (وَلَا نَصَّ وَلَا إجْمَاعَ عَلَى اعْتِبَارِ عَيْنِهِ) أَيْ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ (فِي جِنْسِهِ) أَيْ الْحُكْمِ (أَوْ) عَلَى اعْتِبَارِ (جِنْسِهِ) أَيْ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ (فِي أَحَدِهِمَا) أَيْ عَيْنِ الْحُكْمِ أَوْ جِنْسِهِ (لِيَلْحَقَ بِهِ) أَيْ بِالْفِعْلِ فِعْلًا مُحَرَّمًا لِغَرَضٍ فَاسِدٍ (الْفَارُّ) مِنْ تَوْرِيثِ زَوْجَتِهِ مِنْهُ بِطَلَاقِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ إذَا مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَيُعَامَلُ بِنَقِيضِ مَطْلُوبِهِ كَمَا هُنَاكَ ثُمَّ قَدْ كَانَ فِي النُّسْخَةِ مَكَانٌ ثَبَتَ مَعَهُ فِي الْأَصْلِ ثَبَتَ مَعَهُ فِي الْجُمْلَةِ فَقَالَ هُنَا بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ (وَقَوْلُنَا فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّهُ) أَيْ الْوَصْفَ الَّذِي هُوَ الْفِعْلُ الْمَحْرُومُ (قَدْ ثَبَتَ مَعَ عَدَمِهِ) أَيْ عَدَمِ الْحُكْمِ وَهُوَ الْحِرْمَانُ (فِيمَا لَمْ يَقْصِدْ الْمَالَ) أَيْ أَخْذِهِ بِذَلِكَ الْفِعْلِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الْقَاتِلُ أَجْنَبِيًّا وَلَيْسَ بِزَوْجٍ وَلَا زَوْجَةٍ فَإِنَّ حِرْمَانَ الْإِرْثِ فَرْعُ مَا إذَا كَانَ بِحَيْثُ يَرِثُ مِنْهُ (وَبِالثُّبُوتِ) أَيْ ثُبُوتِ الْوَصْفِ مَعَ عَدَمِ الْحُكْمِ (بَعْدَ مَا قِيلَ) أَيْ مَا قَالَهُ غَيْرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>