للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُصَنِّفُ (وَالْوَجْهُ لِلشَّارِطِ) فِي التَّعْيِينِ كَوْنُهُ بِقَصْدِ الْمُكَلَّفِ (لِأَنَّ كَوْنَ إطْلَاقِ النَّاوِي تَعْيِينَ بَعْضِ مُحْتَمَلَاتِهِ) أَيْ الْأَعَمِّ كَالنَّقْلِ بِالْأَعَمِّ (يَصِيرُ الْأَعَمُّ عَيْنَ الْأَخَصِّ وَتَقَدَّمَ تَمَامُهُ) أَيْ هَذَا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ الْوَقْتِ الْمُقَيَّدِ بِهِ الْوَاجِبُ وَأَوْضَحْنَاهُ ثَمَّةَ فَلْيُسْتَذْكَرْ بِالْمُرَاجَعَةِ ثُمَّ هَذَا قَلَّمَا يَقَعُ لِشُهْرَةِ مَحَلِّ النِّزَاعِ وَتَقَدَّمَ تَحْرِيرُهُ غَالِبًا (وَالثَّانِي) مِنْ أَقْسَامِ الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ (إبْطَالُ) الْمُسْتَدِلِّ بِدَلِيلِ الْخَصْمِ (مَا ظَنَّ مَأْخَذَ خَصْمِهِ) وَمَبْنَى مَذْهَبِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ يَمْنَعُ كَوْنَهُ مَأْخَذًا لِمَذْهَبِهِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ إبْطَالِهِ إبْطَالُ مَذْهَبِهِ (كَفَى الْقَتْلُ بِالْمُثْقَلِ) إذَا اسْتَدَلَّ الْحَنَفِيُّ عَلَى نَفْيِ الْقَتْلِ بِهِ فَقَوْلُهُ قَتْلٌ بِمُثْقَلٍ فَلَا يُقْتَلُ بِهِ كَالْعَصَا الصَّغِيرَةِ (لِلْمُعْتَرِضِ) الَّذِي هُوَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَقُولَ هُوَ كَالْقَتْلِ بِالسَّيْفِ لَا تَفَاوَتَ بَيْنَهُمَا إلَّا فِي الْوَسِيلَةِ الَّتِي هِيَ الْآلَةُ ثُمَّ (التَّفَاوُتُ فِي الْوَسِيلَةِ لَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ) كَالتَّفَاوُتِ فِي الْمُتَوَسَّلِ إلَيْهِ وَهُوَ أَنْوَاعُ الْجِرَاحَاتِ الْقَاتِلَةِ (فَيَقُولُ) الْمُسْتَدِلُّ (الْمَانِعُ) مِنْ الْقِصَاصِ (غَيْرُهُ) أَيْ التَّفَاوُتُ فِي الْوَسِيلَةِ فَيَفْتَكُّ عَدَمُ التَّفَاوُتِ فِيهَا نَفْيَ مَانِعٍ خَاصٍّ (وَنَفْيُ مَانِعٍ) خَاصٍّ (لَيْسَ نَفْيَ الْكُلِّ) أَيْ كُلِّ الْمَوَانِعِ وَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ إلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ جَمِيعِ الْمَوَانِعِ وَوُجُودُ الشَّرَائِطِ بَعْدَ قِيَامِ الْمُقْتَضِي (وَيُصَدَّقُ) الْمُعْتَرِضُ إذَا قَالَ هَذَا مَأْخَذِي إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا أَوْ مَأْخَذَ إمَامِي إنْ كَانَ مُقَلِّدًا عَلَى الصَّحِيحِ (لِعَدَالَتِهِ) وَكَوْنِهِ أَعْرَفَ بِمَذْهَبِهِ وَمَذْهَبِ إمَامِهِ وَقِيلَ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيَانِ مَأْخَذٍ آخَرَ لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مَأْخَذَهُ أَوْ مَأْخَذَ إمَامِهِ وَلَكِنَّهُ يُعَانِدُ ثُمَّ هَذَا أَكْثَرُ الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ لِخَفَاءِ مَأْخَذِ الْأَحْكَامِ.

(وَالثَّالِثُ) مِنْ أَقْسَامِ الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ (أَنْ يَسْكُتَ) الْمُسْتَدِلُّ (عَنْ مُقَدِّمَةٍ) غَيْرَ مَشْهُورَةٍ (لِظَنِّ الْعِلْمِ بِهَا فَيُسَلِّمُ) الْمُعْتَرِضُ الْمُقَدِّمَةَ (الْمَذْكُورَةَ وَبَقِيَ النِّزَاعُ فِي) الْمُقَدِّمَةِ (الْمَطْوِيَّةِ نَحْوَ) قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ (مَا ثَبَتَ قُرْبَةً فَشَرْطُهُ النِّيَّةُ كَالصَّلَاةِ وَطَوَى وَالْوُضُوءُ قُرْبَةٌ فَيَقُولُ) الْمُعْتَرِضُ مَا ثَبَتَ قُرْبَةً فَشَرْطُهُ النِّيَّةُ (مُسَلَّمٌ وَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ أَنَّ الْوُضُوءَ شَرْطُهُ النِّيَّةُ) وَلَوْ لَمْ يَسْكُتْ عَنْ الصُّغْرَى لَمْ يَبْقَ إلَّا مَنْعُهَا بِأَنْ يَقُولَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْوُضُوءَ يَثْبُتُ قُرْبَةً وَلَا يَكُونُ مِنْ الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ (قَالُوا) أَيْ الْجَدَلِيُّونَ (لَا بُدَّ فِيهِ) أَيْ الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ (مِنْ انْقِطَاعِ أَحَدِهِمَا) أَيْ الْمُتَنَاظِرَيْنِ (إذْ) فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ (لَوْ بَيَّنَهُ) أَيْ الْمُسْتَدِلُّ الْمُثْبِتُ (مَحَلُّ النِّزَاعِ أَوْ مَلْزُومُهُ) أَيْ مَحَلِّ النِّزَاعِ (أَوْ) فِي الْقِسْمِ الثَّانِي بَيَّنَ الْمُسْتَدِلُّ (أَنَّهُ) أَيْ الْمُبْطِلَ (مَأْخَذُهُ) أَيْ الْخَصْمِ (أَوْ) فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ بَيَّنَ الْمُسْتَدِلُّ (كَيْفِيَّةَ) الْمُقَدِّمَةِ (الْمَحْذُوفَةِ) عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُبِيحُ مَطْلُوبَهُ (انْقَطَعَ الْمُعْتَرِضُ) إذْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَهُ إلَّا تَسْلِيمُ الْمَطْلُوبِ (وَإِلَّا) لَوْ لَمْ يُبَيِّنْ (الْمُسْتَدِلُّ) هَذِهِ الْأُمُورَ انْقَطَعَ الْمُسْتَدَلُّ إذْ قَدْ ظَهَرَ عَدَمُ إفْضَاءِ دَلِيلِهِ إلَى مَطْلُوبِهِ (وَاسْتَبْعَدَ) أَيْ وَاسْتَبْعَدَ ابْنُ الْحَاجِبِ انْقِطَاعَ أَحَدِهِمَا (فِي) الْقِسْمِ (الْأَخِيرِ إذْ مُرَادُ الْمُسْتَدِلِّ أَنَّ الْمَتْرُوكَ) لِظُهُورِهِ (كَالْمَذْكُورِ) فَالْمَتْرُوكُ لَفْظًا مَذْكُورٌ مَعْنًى وَالْمَجْمُوعُ يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ.

(وَ) مُرَادُ (الْمُعْتَرِضِ أَنَّ الْمَذْكُورَ وَحْدَهُ لَا يُفِيدُ فَإِذَا ذَكَرَ) الْمُسْتَدِلُّ (أَنَّهُ) أَيْ الدَّلِيلَ (الْمَجْمُوعُ) مِنْ الْمَذْكُورِ وَالْمَتْرُوكِ (لَا الْمَذْكُورِ وَحْدَهُ) وَحَذَفَ الْمَتْرُوكَ لِلْعِلْمِ بِهِ (وَحَذْفُ الْمَعْلُومِ شَائِعٌ) كَانَ (لَهُ) أَيْ الْمُعْتَرِضِ (الْمَنْعُ وَاسْتَمَرَّ الْبَحْثُ) وَإِنْ سَلِمَ فَقَدْ انْقَطَعَ (وَكَذَا لَا يَخْفَى بُعْدُ قَوْلِهِمْ) أَيْ الْجَدَلِيِّينَ (أَنَّهُ مَأْخَذُهُ بَلْ يَقُولُ الْمُعْتَرِضُ مَأْخَذِي غَيْرُهُ أَوْ كَذَا انْقَطَعَ) بِهِ (الْمُسْتَدِلُّ وَإِلَّا الْمُعْتَرِضُ) وَلَمْ أَقِفْ عَلَى هَذَا عَنْهُمْ وَلَمْ يَتَّضِحْ لِي الْمُرَادُ بِهِ لِأُوَافِقَ عَلَى بُعْدِهِ (وَظَهَرَ) مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ (أَنَّ قَوْلَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ) أَيْ الْقَوْلَ بِالْمُوجِبِ (يُلْجِئُ أَهْلَ الطَّرْدِ إلَى الْقَوْلِ بِالتَّأْثِيرِ لِأَنَّهُ) أَيْ الْمُعْتَرِضَ (لَمَّا سَلَّمَ مُوجِبَ عِلَّتِهِ) أَيْ الْمُسْتَدِلِّ (مَعَ بَقَاءِ الْخِلَافِ احْتَاجَ إلَى مَعْنًى مُؤَثِّرٍ غَيْرِ وَاقِعٍ لِأَنَّ غَايَةَ مَا يَلْزَمُهُ) أَيْ الْمُسْتَدِلَّ (الْجَوَابُ بِمَا ذَكَرْنَا) مِنْ بَيَانِ مَحَلِّ النِّزَاعِ أَوْ مَلْزُومِهِ أَوْ مَأْخَذِهِ أَوْ الْمَحْذُوفِ (وَلَيْسَ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا ذَكَرْنَا (ذَلِكَ) أَيْ الْقَوْلُ بِالتَّأْثِيرِ.

(وَبَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْقِيَاسِ) بِالْجَوَابِ عَنْ الِاسْتِفْسَارِ وَالتَّقْسِيمِ (وَتَحْرِيرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ) بِالْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ (يَشْرَعُ) الْمُسْتَدِلُّ (فِيهِ) أَيْ فِي الْقِيَاسِ (وَأَوَّلُ مُقَدِّمَاتِهِ حُكْمُ الْأَصْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>