للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(اتِّحَادُ الْوَصْفِ) الْمُعَارَضِ بِهِ فِي الْجَمِيعِ كَمَا أَوْجَبَهُ بَعْضُهُمْ حَذَرًا مِنْ انْتِشَارِ الْكَلَامِ (دُونَ تَعَدُّدِهِ) أَيْ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ فِيهَا أَيْ جَوَازِ الْمُعَارَضَةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بِغَيْرِ مَا عَارَضَ بِهِ فِي الْأَصْلِ الْآخَرِ لِجَوَازِ أَنْ يُسَاعِدَهُ فِي الْكُلِّ عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ (وَلَا يَتَلَاقَيَانِ) أَيْ هَذَانِ الْقَوْلَانِ (فَنَظَرَ الْأَوَّلُ إلَى أَنَّهُ) أَيْ الْمُسْتَدِلَّ (الْتَزَمَ صِحَّةَ الْإِلْحَاقِ بِكُلٍّ) مِنْ الْأُصُولِ الْمَذْكُورَةِ (وَعَجَزَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْإِلْحَاقِ بِكُلٍّ (فَبَطَلَ) الْإِلْحَاقُ (وَالْآخَرُ) قَائِلٌ (الْمَقْصُودُ إثْبَاتُهُ) أَيْ الْحُكْمِ (فِي الْفَرْعِ وَيَكْفِيهِ) أَيْ إثْبَاتِهِ فِي الْفَرْعِ (مَا سَلِمَ) لَهُ مِنْ الْأُصُولِ (وَفِي مُعَارَضَةِ الْكُلِّ) أَيْ جَمِيعِ الْأُصُولِ (لَوْ أَجَابَ) الْمُسْتَدِلُّ (عَنْ أَحَدِهَا) أَيْ دَفْعِ الْمُعَارَضَةِ عَنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ (فَالْقَوْلَانِ) مُجْتَمِعَانِ عَلَى أَنَّهُ (لَا بُدَّ أَنْ يَدْفَعَ) الْمُسْتَدِلُّ (عَمَّا الْتَزَمَهُ) وَهُوَ الْكُلُّ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ ذَلِكَ ضِمْنًا (يَكْفِيهِ وَاحِدٌ) (وَأَمَّا سُؤَالُ التَّرْكِيبِ فَتَقَدَّمَ فِي الشُّرُوطِ) لِحُكْمِ الْأَصْلِ حَيْثُ قَالَ وَمِنْهَا فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ لَا يَكُونَ ذَا قِيَاسٍ مُرَكَّبٍ إلَخْ وَأَنَّ حَاصِلَهُ الْمَنْعُ أَمَّا الْعِلِّيَّةُ عِلَّةُ حُكْمِ الْأَصْلِ أَوْ لِوُجُودِهَا أَوْ لِحُكْمِ الْأَصْلِ فَهُوَ مُنْدَرِجٌ فِي هَذِهِ الْمُنُوعِ وَلَيْسَ سُؤَالًا بِرَأْسِهِ وَالْأَمْثِلَةُ مَذْكُورَةٌ ثَمَّةَ (وَسُؤَالُ التَّرْجِيحِ بِالتَّعَدِّيَةِ) أَيْ وَأَمَّا سُؤَالُ التَّعَدِّيَةِ كَأَنْ يَقُولَ الْمُسْتَدِلُّ فِي إجْبَارِ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ عَلَى النِّكَاحِ بِكْرٌ فَتُجْبَرُ كَالصَّغِيرَةِ (فَيُعَارِضُ الْبَكَارَةَ الْمُتَعَدِّيَةَ إلَى الْبَالِغَةِ) وَغَيْرِهَا (بِالصِّغَرِ الْمُتَعَدِّي إلَى الثَّيِّبِ) الصَّغِيرَةِ وَالْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِلْإِجْبَارِ (لِيَتَسَاوَيَا) فِي التَّعْدِيَةِ.

(وَمَرْجِعُهُ) أَيْ هَذَا السُّؤَالِ (إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ بِمَا يُسَاوِي) الْعِلَّةَ (الْأُخْرَى فِي التَّعَدِّيَةِ) دَفْعًا لِتَرْجِيحِ الْوَصْفِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُسْتَدِلُّ بِالتَّعْدِيَةِ (وَلَا تَرْجِيحَ بِزِيَادَةِ التَّعْدِيَةِ لِلْحَنَفِيَّةِ بِخِلَافِ أَصْلِهَا) أَيْ التَّعَدِّيَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرَجَّحًا فَلَا يَكُونُ هَذَا السُّؤَالُ سُؤَالًا آخَرَ بَلْ هُوَ مِنْ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ عِبَارَةُ الْآمِدِيِّ فِي تَعْرِيفِهِ هُوَ أَنْ يُعَيِّنَ الْمُعْتَرِضُ فِي الْأَصْلِ مَعْنًى وَيُعَارِضَ بِهِ ثُمَّ يَقُولَ لِلْمُسْتَدِلِّ مَا عَلَّلْت بِهِ وَإِنْ تَعَدَّى إلَى فَرْعٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ فَكَذَا مَا عَلَّلْت بِهِ تَعَدَّى إلَى فَرْعٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ (وَإِذْ لَمْ يَقْبَلُوا) أَيْ الْحَنَفِيَّةُ (الْمُعَارَضَةَ فِي الْأَصْلِ لَمْ يَذْكُرُوا سُؤَالَ اخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ) فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بَعْدَ اتِّحَادِ الضَّابِطِ فِيهِمَا (كَإِيلَاجِ مُحَرَّمٍ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ الْمُسْتَدِلُّ لِلْحَدِّ بِاللِّوَاطِ هُوَ إيلَاجُ فَرْجٍ مُحَرَّمٍ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا مُشْتَهًى طَبْعًا (فَيُحَدُّ بِهِ كَالزِّنَا فَيَقُولُ) الْمُعْتَرِضُ (الْمَصْلَحَةُ مُخْتَلِفَةٌ فِي تَحْرِيمِهِمَا) أَيْ اللِّوَاطِ وَالزِّنَا (فَفِي الزِّنَا اخْتِلَاطُ النَّسَبِ الْمُفْضِي إلَى عَدَمِ تَعَهُّدِ الْوَلَدِ وَهُوَ) أَيْ عَدَمُ تَعَهُّدِهِ (قَتْلٌ مَعْنًى وَفِي اللِّوَاطِ دَفْعُ رَذِيلَتِهِ) وَقَدْ يَتَفَاوَتَانِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ بِحَيْثُ لَا تَقُومُ إحْدَاهُمَا مَقَامَ الْأُخْرَى فَيُنَاطُ الْحُكْمُ بِإِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا السُّؤَالَ تَفْرِيعًا عَلَى عَدَمِ قَبُولِهِمْ الْمُعَارَضَةَ فِي الْأَصْلِ (لِأَنَّهُ) أَيْ هَذَا السُّؤَالَ (هِيَ) أَيْ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ لِإِبْدَاءِ خُصُوصِيَّةٍ فِي الْأَصْلِ فَلَمْ يَذْكُرُوهُ مُفْرَدًا.

وَإِنَّمَا قُلْنَا أَنَّهُ هِيَ (إذْ حَاصِلُهُ) أَيْ قَوْلِ الْمُعْتَرِضِ (الْعِلَّةُ) فِي الْأَصْلِ (شَيْءٌ آخَرُ) وَهُوَ كَوْنُهُ مُوجِبًا لِاخْتِلَاطِ النَّسَبِ (مَعَ مَا ذَكَرْت وَلِذَا) أَيْ كَوْنِهِ مُعَارَضَةً فِي الْأَصْلِ لِإِبْدَاءِ خُصُوصِيَّةٍ فِي (كَانَ جَوَابُهُ جَوَابُهَا بِإِلْغَاءِ الْخُصُوصِيَّةِ) أَيْ مَعَ إلْغَائِهَا (بِطَرِيقِهِ) أَيْ الْإِلْغَاءِ فَيَحْتَاجُ إلَى الْأَمْرَيْنِ (مَعَ أَنَّهُ) أَيْ هَذَا السُّؤَالَ (يَنْدَرِجُ فِي مَعْنَى الشُّرُوطِ) لِلْفَرْعِ إذْ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يُسَاوِيَ الْأَصْلَ فِيمَا عُلِّلَ بِهِ حُكْمُهُ مِنْ غَيْرِ، إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ وَالْمُسَاوَاةُ هُنَا فِي الْفَرْعِ مُنْتَفِيَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ عِلَّةَ الْأَصْلِ كَوْنُهُ مُوجِبًا لِاخْتِلَاطِ النَّسَبِ مَعَ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ.

(الثَّالِثُ) مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْقِيَاسِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا وَهُوَ ثُبُوتُ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ (عَلَيْهِ سُؤَالَانِ الْأَوَّلُ مَنْعُ وُجُودِهَا) أَيْ الْعِلَّةِ (فِي الْفَرْعِ كَقَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ فِي قَوْلِهِمْ) أَيْ الشَّافِعِيَّةِ لِلْحَنَفِيَّةِ (بَيْعُ التُّفَّاحَةِ بِثِنْتَيْنِ بَيْعُ مَطْعُومٍ بِمَطْعُومٍ مُجَازَفَةً فَلَا يَصِحُّ كَصُبْرَةٍ بِصُبْرَتَيْنِ) وَمَقُولُ قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ (يَمْنَعُ وُجُودَهُ) أَيْ الْوَصْفِ (فِي الْفَرْعِ لِأَنَّ الْمُجَازَفَةَ بِاعْتِبَارِ الْكَيْلِ وَهُوَ) أَيْ الْكَيْلُ (مُنْتَفٍ فِيهِ) أَيْ التُّفَّاحِ (وَيَرِدُ) عَلَى هَذَا الْمَنْعِ (أَنَّهَا) أَيْ الْمُجَازَفَةَ (بِاعْتِبَارِ الْمُقَدَّرِ) لِذَلِكَ شَرْعًا (كَيْلًا وَوَزْنًا فَالْإِلْحَاقُ) لِلْفَرْعِ بِالْأَصْلِ الْمَذْكُورَيْنِ (بِاعْتِبَارِ) الْمُقَدَّمِ (الْأَعَمِّ) مِنْ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ (فَإِنَّمَا يُدْفَعُ هَذَا) الْإِيرَادُ (بِانْتِفَائِهِمَا) أَيْ الْكَيْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>