للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْآخَرِ لَكِنَّهُ (يَسْتَلْزِمُهُ) أَيْ نَفْيَ حُكْمِ الْمُعَلِّلِ (كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَحَقِّيَّةِ الْمَنْعِيِّ) أَيْ الَّذِي نُعِيَ إلَى زَوْجَتِهِ أَيْ أُخْبِرَتْ بِمَوْتِهِ فَتَرَبَّصَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ (بِوَلَدِهَا) الَّذِي وَلَدَتْهُ (فِي نِكَاحِ مَنْ تَزَوَّجَتْهُ بَعْدَهُ) أَيْ الْمَنْعِيِّ إذَا جَاءَ مِنْ الَّذِي تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ الْمَنْعِيُّ (صَاحِبُ فِرَاشٍ صَحِيحٍ) لِقِيَامِ نِكَاحِهِ (فَهُوَ أَحَقُّ) بِالْوَلَدِ (مِنْ) صَاحِبِ الْفِرَاشِ (الْفَاسِدِ) وَهُوَ الْمُتَزَوِّجُ بِهَا مَعَ قِيَامِ نِكَاحِ الْمَنْعِيِّ (كَمَا لَا يُحْصَى) مِنْ تَقْدِيمِ الصَّحِيحِ عَلَى الْفَاسِدِ عِنْدَ التَّعَارُضِ (فَيَقُولُ) الْمُعْتَرِضُ كَالصَّاحِبَيْنِ الزَّوْجُ (الثَّانِي صَاحِبُ فِرَاشٍ فَاسِدٍ فَيَلْحَقُهُ) الْوَلَدُ (كَالْمُتَزَوِّجِ بِلَا شُهُودٍ) إذَا وَلَدَتْ الْمُتَزَوِّجُ بِهَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ.

وَإِنْ كَانَ الْفِرَاشُ فَاسِدًا (فَإِثْبَاتُهُ) أَيْ الْوَلَدِ (مِنْ الثَّانِي) مُعَارَضَةٌ فَاسِدَةٌ لِأَنَّ هَذَا حُكْمٌ آخَرُ فِي غَيْرِ الْمَحَلِّ الَّذِي أَثْبَتَ الْمُعَلِّلُ فِيهِ حُكْمَهُ لِأَنَّ الْمُعَلِّلَ أَثْبَتَ النَّسَبَ مِنْ الْأَوَّلِ بِفِرَاشٍ صَحِيحٍ وَالْمُعْتَرِضَ أَثْبَتَهُ مِنْ الثَّانِي بِفِرَاشٍ فَاسِدٍ وَاتِّحَادُ الْمَحَلِّ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا لَكِنْ لَمَّا كَانَ (يَلْزَمُهُ) أَيْ هَذَا الْإِثْبَاتَ (نَفْيُهُ) أَيْ لِوَلَدٍ (عَنْ الْأَوَّلِ لِلْإِجْمَاعِ أَنْ لَا يَثْبُتَ مِنْهُمَا) وَقَدْ وَجَدَ مَا يَصْلُحُ سَبَبًا لِاسْتِحْقَاقِ النَّسَبِ فِي حَقِّ الثَّانِي وَهُوَ الْفِرَاشُ الْفَاسِدُ صَحَّتْ وَاحْتِيجَ إلَى التَّرْجِيحِ (فَرَجَّحَ) أَبُو حَنِيفَةَ (الْمِلْكَ وَالصِّحَّةَ) الْكَائِنَيْنِ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ فِرَاشَهُ صَحِيحٌ وَمِلْكَهُ قَائِمٌ (عَلَى الْحُضُورِ وَالْمَاءِ) أَيْ كَوْنِ الثَّانِي حَاضِرًا وَالْمَاءِ لَهُ (كَالزِّنَا) قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَالْوَجْهُ) أَنْ يُقَالَ (تَرَجَّحَ) الْأَوَّلُ (بِالصِّحَّةِ عَلَى) الثَّانِي بِمُجَرَّدِ (الْحُضُورِ) مَعَ انْتِفَاءِ الصِّحَّةِ لِأَنَّ صِحَّةَ الْفِرَاشِ تُوجِبُ حَقِيقَةَ النَّسَبِ وَالْفَاسِدُ شُبْهَتُهُ وَحَقِيقَةُ الشَّيْءِ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ مِنْ شُبْهَتِهِ (أَمَّا الْمَاءُ فَمُقَدَّرٌ فِيهِمَا) أَيْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَالزَّوْجِ الثَّانِي لِعَدَمِ الْقَطْعِ بِهِ مِنْ الثَّانِي قُلْت فَانْدَفَعَ مَا فِي التَّلْوِيحِ وَرُبَّمَا يُقَالُ فِي الْحُضُورِ حَقِيقَةُ النَّسَبِ وَحَقِيقَةُ الشَّيْءِ أَوْلَى لِأَنَّهُ وُلِدَ مِنْ مَائِهِ.

(وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ الْأَسْئِلَةِ مُخَالَفَةَ حُكْمِ الْفَرْعِ لِحُكْمِ الْأَصْلِ) إذْ لَا يَصِحُّ مَعَهَا قِيَاسٌ إذْ مِنْ شَرْطِهِ اتِّحَادُ الْحُكْمِ كَمَا عُرِفَ (كَقِيَاسِ الْبَيْعِ عَلَى النِّكَاحِ وَعَكْسِهِ) أَيْ النِّكَاحِ عَلَى الْبَيْعِ (فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ) بِجَامِعٍ فِي صُورَةٍ (فَيَقُولُ) الْمُعْتَرِضُ الْحُكْمُ مُخْتَلِفٌ حَقِيقَةً (عَدَمُهَا) أَيْ الصِّحَّةِ (فِي الْبَيْعِ حُرْمَةُ الِانْتِفَاعِ) بِالْبَيْعِ (وَ) عَدَمُهَا (فِي النِّكَاحِ حُرْمَةُ الْمُبَاشَرَةِ وَالْجَوَابُ الْبُطْلَانُ) الَّذِي هُوَ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِيهِمَا فِي الْحَقِيقَةِ (وَاحِدٌ عَدَمُ) تَرَتُّبِ (الْمَقْصُودِ مِنْ الْعَقْدِ) عَلَيْهِ (وَإِنْ اخْتَلَفَتْ صُوَرُهُ) أَيْ مَحَالِّهِ مِنْ كَوْنِهِ بَيْعًا وَنِكَاحًا إذْ اخْتِلَافُ الْمَحَلِّ لَا يُوجِبُ اخْتِلَافَ الْحَالِّ بَلْ اخْتِلَافُ الْمَحَلِّ شَرْطٌ فِي الْقِيَاسِ ضَرُورَةً فَكَيْفَ يُجْعَلُ شَرْطُهُ مَانِعًا مِنْهُ إذْ يَلْزَمُ امْتِنَاعُهُ أَبَدًا ثُمَّ الْحَاصِلُ أَنَّ جَوَابَ هَذَا السُّؤَالِ بِبَيَانِ الِاتِّحَادِ عَيْنًا كَالْجَوَابِ الْمَذْكُورِ أَوْ جِنْسًا كَمَا فِي قَطْعِ الْأَيْدِي بِالْيَدِ كَالْأَنْفُسِ بِالنَّفْسِ وَأَمَّا إنْ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ جِنْسًا وَنَوْعًا كَوُجُوبٍ عَلَى تَحْرِيمٍ وَنَفْيٍ عَلَى إثْبَاتٍ وَبِالْعَكْسِ فَبَاطِلٌ لِأَنَّ الْحُكْمَ إنَّمَا شُرِعَ لِإِفْضَائِهِ إلَى الْمَقْصُودِ وَاخْتِلَافُهُ مُوجِبٌ لِلْمُخَالَفَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْإِفْضَاءِ (وَهَذَا) السُّؤَالُ (وَغَيْرُهُ) مِنْ الْأَسْئِلَةِ (كَكَوْنِ الْأَصْلِ مَعْدُولًا) عَنْ الْقِيَاسِ (دَاخِلٌ فِيمَا ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ مِنْ مَنْعِ وُجُودِ الشَّرْطِ) فَلَا حَاجَةَ إلَى إفْرَادِهِ بِالذِّكْرِ.

(وَأَمَّا سُؤَالُ الْفَرْقِ) بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ (إبْدَاءُ خُصُوصِيَّةٍ فِي الْأَصْلِ هِيَ) أَيْ الْخُصُوصِيَّةُ (شَرْطٌ) لِلْوَصْفِ (مَعَ بَيَانِ انْتِفَائِهَا فِي الْفَرْعِ أَوْ بَيَانُ مَانِعٍ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى إبْدَاءُ (فِيهِ) أَيْ فِي الْفَرْعِ مِنْ الْحُكْمِ (وَ) بَيَانُ (انْتِفَائِهِ) أَيْ الْمَانِعِ (فِي الْأَصْلِ فَمَجْمُوعُ مُعَارَضَتَيْنِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ) أَيْ فَالْفَرْقُ مَجْمُوعُهُمَا إذَا تَعَرَّضَ لِانْتِقَاءِ الشَّرْطِ فِي الْفَرْعِ أَوْ عَدَمٍ لِمَانِعٍ فِي الْأَصْلِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ إبْدَاءَ الْخُصُوصِيَّةِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ فِي الْأَصْلِ مُعَارَضَةٌ فِي الْأَصْلِ وَبَيَانُ انْتِفَائِهَا فِي الْفَرْعِ مُعَارَضَةٌ فِيهِ وَأَمَّا الثَّانِي فَكَمَا قَالَ (وَهُوَ) أَيْ وَكَوْنُهُ مَجْمُوعُهُمَا (فِي الثَّانِي) أَيْ بَيَانِ مَانِعٍ فِي الْفَرْعِ وَانْتِفَائِهِ فِي الْأَصْلِ بِنَاءً (عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الْوَصْفُ مَعَ عَدَمِ هَذَا الْمَانِعِ) لَا الْوَصْفِ نَفْسِهِ فَيَكُونُ بَيَانُ وُجُودِ الْمَانِعِ فِي الْفَرْعِ مُعَارَضَةً فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الشَّيْءِ فِي قُوَّةِ الْمُقْتَضَى لِنَقِيضِهِ فَيَكُونُ فِي الْفَرْعِ وَصْفٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>