للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّوَازِمِ يَدُلُّ عَلَى تَنَافِي الْمَلْزُومَاتِ (وَيَرِدُ عَلَيْهَا) أَيْ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ (مَنْعُ اللُّزُومِ كَالْحَنَفِيِّ فِي الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ كَمَنْعِ الْحَنَفِيِّ التَّلَازُمَ بَيْنَ الظِّهَارِ وَالطَّلَاقِ وَنَفْيِ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ بِلَا نِيَّةٍ وَنَفْيِ صِحَّةِ الْوُضُوءِ بِلَا نِيَّةٍ كَمَا قَدَّمْنَا بَيَانَهُ.

(وَ) مَنْعُ (ثُبُوتِ الْمَلْزُومِ وَمَا لَا يَخْتَصُّ بِالْعِلَّةِ) مِنْ الْأَسْئِلَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقِيَاسِ لِأَنَّهُ لَمْ تَتَعَيَّنْ الْعِلَّةُ فِي التَّلَازُمِ وَمَا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ شَيْءٌ (وَيَخْتَصُّ) التَّلَازُمُ بِسُؤَالٍ لَا يَرِدُ عَلَى الْقِيَاسِ وَهُوَ مَنْعُ تَحَقُّقِ الْمُلَازَمَةِ (فِي مِثْلِ تَقْطَعُ الْأَيْدِيَ بِيَدٍ) وَاحِدَةٍ (كَقَتْلِ الْجَمَاعَةِ بِوَاحِدٍ لِمُلَازَمَتِهِ) أَيْ الْقِصَاصِ (لِثُبُوتِ الدِّيَةِ عَلَى الْكُلِّ فِي الْأَصْلِ أَيْ النَّفْسِ لِأَنَّهُمَا) أَيْ الْقِصَاصَ وَالدِّيَةَ (أَثَرَانِ فِيهَا) أَيْ النَّفْسِ يَتَرَتَّبَانِ عَلَى الْجِنَايَةِ (وَوُجِدَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْأَثَرَيْنِ وَهُوَ الدِّيَةُ (فِي الْفَرْعِ) أَيْ الْيَدِ (فَالْآخَرُ) أَيْ الْأَثَرُ الْآخَرُ وَهُوَ (الْقِصَاصُ) عَلَى الْكُلِّ يُؤْخَذُ فِيهِ أَيْضًا (لِأَنَّ عِلَّتَهُمَا) أَيْ الْأَثَرَيْنِ وَهُمَا الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ (فِي الْأَصْلِ إنْ) كَانَتْ (وَاحِدَةً فَظَاهِرٌ) وُجُودُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى الْجَمِيعِ فِي الْفَرْعِ إذْ لَا خَفَاءَ فِي وُجُودِ الْأَثَرِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُؤَثِّرِ (أَوْ) كَانَتْ (مُتَعَدِّدَةً فَتَلَازُمُهُمَا) أَيْ الْأَثَرَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا وُجُوبُ الدِّيَةِ وَالْقِصَاصِ عَلَى الْجَمِيعِ (فِي الْأَصْلِ) أَيْ النَّفْسِ دَلِيلٌ (لِتَلَازُمِهِمَا) أَيْ الْعِلَّتَيْنِ فَوُجُودُ أَحَدِ الْأَثَرَيْنِ وَهُوَ الدِّيَةُ فِي الْفَرْعِ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ عِلَّتِهِ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ عِلَّةِ الْأَثَرِ الْآخَرِ (فَيَثْبُتُ) الْأَثَرُ (الْآخَرُ) وَهُوَ الْقِصَاصُ فِي الْفَرْعِ أَيْضًا لِثُبُوتِ عِلَّتِهِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ (فَيَرِدُ) الْوَارِدُ الْمُخْتَصُّ بِهَذَا الْمِثَالِ وَهُوَ (تَجْوِيزُ كَوْنِهِ) أَيْ ذَلِكَ الْأَثَرِ الَّذِي هُوَ ثُبُوتُ الدِّيَةِ عَلَى الْكُلِّ (بِعِلَّةٍ) فِي الْفَرْعِ أَيْ الْيَدِ تَقْتَضِي وُجُوبَ الدِّيَةِ فِي الْكُلِّ ثُمَّ (لَا تَقْتَضِي قَطْعَ الْأَيْدِي) بِالْيَدِ (وَلَا) تَقْتَضِي (مُلَازَمَةَ مُقْتَضِيهِ) أَيْ قَطْعِ الْأَيْدِي بِالْيَدِ.

(وَفِي الْأَصْلِ) أَيْ النَّفْسِ (بِأُخْرَى تَقْتَضِيهِمَا) أَيْ الْقِصَاصَ وَوُجُوبَ الدِّيَةِ (أَوْ) بِعِلَّةٍ أُخْرَى (لَا تَلَازُمَ مُقْتَضٍ قَبْلَ الْكُلِّ وَيُرَجَّحُ) الْمُعْتَرِضُ كَوْنَ ثُبُوتِهِ فِي الرَّفْعِ بِعِلَّةٍ أُخْرَى (بِاتِّسَاعِ مَدَارِكِ الْأَحْكَامِ) أَيْ أَدِلَّتِهَا الَّتِي يُدْرَكُ بِهَا فَإِنَّ وُجُوبَ الدِّيَةِ عَلَى الْجَمِيعِ فِي الْفَرْعِ بِعِلَّةٍ أُخْرَى يُوجِبُ التَّعَدُّدَ فِي مُدْرَكِ حُكْمِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ (وَهُوَ) أَيْ اتِّسَاعُ مَدَارِك الْأَحْكَامِ (أَكْثَرُ فَائِدَةً وَجَوَابُهُ) أَيْ هَذَا السُّؤَالِ (الْأَصْلُ عَدَمُ) عِلَّةٍ (أُخْرَى) (وَيُرَجَّحُ الِاتِّحَادُ) أَيْ اتِّحَادُ الْعِلَّةِ فِي الْحُكْمِ الْوَاحِدِ وَهُوَ الدِّيَةُ مَثَلًا عَلَى تَعَدُّدِهَا (بِأَنَّهَا) أَيْ الْعِلَّةَ الْمُتَّحِدَةَ (مُنْعَكِسَةٌ) وَالْمُنْعَكِسَةُ عِلَّةٌ بِاتِّفَاقٍ بِخِلَافِ غَيْرِهَا وَالْمُتَّفِقُ عَلَيْهَا أَرْجَحُ (فَإِنْ دَفَعَهُ) أَيْ الْمُعْتَرِضُ الْجَوَابَ الْمَذْكُورَ بِأَنَّهُ مُعَارَضٌ (بِأَنَّ الْأَصْلَ أَيْضًا عَدَمُ عِلَّةِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ قَالَ) الْمُسْتَدِلُّ إذَا تَعَارَضَ الْأَصْلَانِ وَتَسَاقَطَا كَانَ التَّرْجِيحُ مَعَنَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ الْعِلَّةُ (الْمُتَعَدِّيَةُ) مِنْ النَّفْسِ إلَى الْيَدِ (أَوْلَى) مِنْ الْقَاصِرَةِ عَلَى النَّفْسِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهَا وَالْخِلَافُ فِي الْقَاصِرَةِ وَلِكَثْرَتِهَا وَقِلَّةِ الْقَاصِرَةِ فَإِنَّا إذَا أَثْبَتْنَا الْحُكْمَ فِي الْفَرْعِ بِعِلَّةِ الْأَصْلِ فَقَدْ عَدَّيْنَاهَا مِنْ الْأَصْلِ إلَى الْفَرْعِ وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ بِهِمَا فَقَدْ قَصَرْنَا عِلَّةَ الْأَصْلِ عَلَى الْأَصْلِ وَعِلَّةَ الْفَرْعِ عَلَى الْفَرْعِ قَالَ (الْآمِدِيُّ وَمِنْهُ) أَيْ الِاسْتِدْلَالِ (وُجِدَ السَّبَبُ) فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ لِأَنَّ الدَّلِيلَ مَا يُلْزِمُهُ الْمَطْلُوبُ بِتَقْدِيرِ تَحَقُّقِهِ قَطْعًا أَوْ ظَاهِرًا وَمَا ذَكَرَ كَذَلِكَ وَالْمَطْلُوبُ وَإِنْ تَوَقَّفَ وُجُودُهُ عَلَى الدَّلِيلِ فِي آحَادِ الصُّوَرِ فَوُجُودُ الدَّلِيلِ غَيْرُ مُتَوَقِّفٍ عَلَى وُجُودِهِ بَلْ تَمَيُّزُهُ فِي نَفْسِهِ فَلَا دُورَ كَمَا فِي مُنْتَهَى السُّولِ لَهُ أَيْ الْمَطْلُوبُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الدَّلِيلِ مِنْ جِهَةِ وُجُودِهِ فِي آحَادِ الصُّوَرِ وَالدَّلِيلُ يَتَوَقَّفُ عَلَى لُزُومِ الْمَطْلُوبِ مِنْ جِهَةِ حَقِيقَتِهِ فَلَا دُورَ ثُمَّ قَالَ وَلَيْسَ نَصًّا وَلَا إجْمَاعًا وَلَا قِيَاسًا لِاحْتِمَالِ تَقْرِيرِ سَبَبِيَّةِ نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ.

(وَ) وُجِدَ (الْمَانِعُ وَفُقِدَ الشَّرْطُ) فَيُعْدَمُ الْحُكْمُ (وَنُفِيَ الْحُكْمُ لِانْتِفَاءِ مُدْرَكِهِ) وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ الْمُرَادُ بِالتَّعْلِيلِ بِالْعَدَمِ (وَالْحَنَفِيَّةُ وَكَثِيرٌ عَلَى نَفْيِهِ) أَيْ الِاسْتِدْلَالِ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ (إذْ هُوَ دَعْوَى الدَّلِيلِ) فَهُوَ بِمَثَابَةِ وُجِدَ دَلِيلُ الْحُكْمِ فَيُوجَدُ فَلَا يُسْمَعُ مَا لَمْ يُعَيِّنْ الدَّلِيلَ الْمُدَّعَى وُجُودُهُ (فَالدَّلِيلُ وُجُودُ الْمُعَيَّنِ) أَيْ الْمُقْتَضِي أَوْ الْمَانِعِ أَوْ فَقْدِ الشَّرْطِ (مِنْهَا) أَيْ هَذِهِ الْأُمُورِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِلْحُكْمِ (وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ) أَيْ الْمَذْكُورَ (دَلِيلٌ) وَهُوَ مَثَلًا هَذَا حُكْمٌ وُجِدَ سَبَبُهُ وَكُلُّ حُكْمٍ وُجِدَ سَبَبُهُ فَهُوَ مَوْجُودٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>