للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مضموم إليها، فهو زيادة حكم من الله على لسان نبيه. على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر» «١» .

والخلاصة: أن الآية الكريمة ليس المقصود منها حصر المحرمات في هذه الأربعة وإنما المقصود منها الرد على مزاعم المشركين، وذلك أن الكفار. كما قال الإمام الشافعى- لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرمه الله وكانوا على المضادة والمحادة جاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال- سبحانه- لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول:

لا تأكل اليوم حلاوة. فتقول: لا آكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضادة لا للنفي والإثبات على الحقيقة.

فهو- تعالى- لم يقصد حل ما وراء الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل.

قال امام الحرمين: وهذا في غاية الحسن، ولولا سبق الشافعى إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك- رضى الله عنه- في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية» «٢» .

وفي حكم هذه الآية وتأويلها أقوال أخرى بسطها العلماء فارجع إليها إذا شئت «٣» .

ثم بين- سبحانه- بعد ذلك ما حرمه الله على اليهود بسبب ظلمهم وبغيهم فقال- تعالى- وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ.

فقوله- تعالى- وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا بيان لما حرمه الله- تعالى- على بنى إسرائيل جزاء ظلمهم، وفي هذا البيان رد على اليهود، وتكذيب لهم، إذ زعموا أن الله لم يحرم عليهم شيئا، وإنما هم حرموا على أنفسهم ما حرمه إسرائيل على نفسه، فجاءت هذه الآية الكريمة لتبين بعض ما حرمه الله عليهم من الطيبات- التي كانت حلالا لهم- بسبب فسقهم وطغيانهم.

والمراد بقوله تعالى كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ما ليس بمنفرج الأصابع من البهائم والطير، كالإبل والنعام والأوز والبط، كما روى عن ابن عباس وسعيد ابن جبير وقتادة.

قال الإمام الرازي: قوله- تعالى-: وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ يفيد تخصيص هذه الحرمة بهم من وجهين:


(١) تفسير القرطبي ج ٧ ص ١١٦.
(٢) الإتقان في علوم القرآن ج ١ ص ٨٤ للسيوطي.
(٣) راجع تفسير القرطبي ج ٧ ص ١١٥ وما بعدها وتفسير المنار ج ٨ ص ٢٤٩ وما بعدها. [.....]

<<  <  ج: ص:  >  >>