للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المريض أو المسافر هل يقضيها متتابعة أو متفرقة وهل يقضيها على الفور أو على التراخي؟

وجمهور الفقهاء على أن للمفطر في رمضان بسبب المرض أو السفر أن يقضى ما أفطره متتابعا أو متفرقا لأن قوله- تعالى-: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. دل على وجوب القضاء من غير تعيين لزمان، لأن اللفظ- كما قال القرطبي- مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض.

وله كذلك أن يقضى ما عليه على الفور أو على التراخي على حسب ما يتيسر له. ففي الصحيحين عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: يكون علىّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهذا نص وزيادة بيان للآية» .

ويرى داود الظاهري أن على المفطر في رمضان بسبب المرض أو السفر أن يشرع في قضاء ما أفطره في اليوم الثاني من شوال المعاقب له، وأن يتابع أيام القضاء.

والمعتمد بين العلماء هو قول الجمهور لقوة أدلته التي سبق بيانها.

وقوله- تعالى-: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ بيان لحكم آخر من أحكام الشريعة فيما يتعلق بصوم رمضان يتجلى فيه تيسير الله على عباده فيما شرع لهم من عبادات.

ومعنى يُطِيقُونَهُ يقدرون عليه ويتحملونه بمشقة وتعب، لأن الطاقة اسم للقدرة على الشيء مع الشدة والمشقة، والوسع اسم للقدرة على الشيء على جهة السهولة.

قال الراغب: والطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة، وذلك تشبيه بالطوق المحيط بالشيء، ومنه رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ أى ما يصعب علينا مزاولته، وليس معناه: «لا تحملنا ما لا قدرة لنا به» «١» .

والعرب لا تقول فلان أطاق الشيء إلا إذا كانت قدرته عليه في نهاية الضعف بحيث يتحمله بمشقة وعسر. فلا يقال- مثلا- فلان يطيق حمل نواة أو ريشة أو عشرة دراهم من حديد، وإنما يقال: هو يطيق حمل قنطارين من الحديد أو حمل الأمتعة الثقيلة.

وللعلماء أقوال في المراد بقوله- تعالى-: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ أشهرها:

١- إن هذا راجع إلى المقيم الصحيح خيره الله- تعالى- بين الصوم وبين الفداء، وكان ذلك في بدء الإسلام فرض عليهم الصوم ولم يتعودوه فاشتد عليهم، فرخص لهم في الإقطار والفدية، ثم نسخ ذلك وأوجب الله عليهم الصوم.

ويشهد لهذا القول ما جاء في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية


(١) مفردات القرآن ص ٣١٢ للراغب الأصفهاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>