للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يصح الاستدلال بجواز القُبلة والمباشرة للصائم على عدم فساد الصوم بإنزال المني، لأن النص ورد باستثناء شهوة القبلة والمباشرة للصائم، فيبقى ما عداها من الشهوات - المتعلقة بالفرج - على التحريم.

أَرَب: إرْب: معناهما واحد: وهو حاجة النفس ووطرها، يقال: لفلان عند فلان أَرَب، وإِرْب، وإِرْبة، ومأربة: أي حاجة. والإِرْب أيضًا: العضو" (١) ا هـ.

قال المازري في "المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٣٣ - ٣٤): "والذي أشارت إليه عائشة - رضي الله عنها - في الحديث المتقدم إليه يرجع فقه المسألة، لأنها أشارت إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقف عند القبلة، ويأمن على نفسه أن يقع فيما سواه بخلاف غيره من أمته، فينبغي أن تعتبر حالة المقبّل، فإن كانت القُبلة تثير من المقبّل الإنزال كانت محرمة عليه، لأن الإنزال المكتسب يُمنع منه الصائم، فكذلك ما أوقع فيه وأدى إليه، وإن كان إنما يكون عنها المذي فيجري ذلك على حكم القضاء منه؛ فمن رأى أن القضاء منه واجب أوجب الكف عن القبلة، ومن رأى أن القضاء منه مستحب استحب الكف، وإن كانت القبلة لا تؤدي إلى شيء مما ذكر ولا تحرك لذة، فلا معنى للمنع منها إلا على طريقة من يحمي الذريعة، فيكون للنهي عن ذلك وجه" اهـ.

ج - دلالة الآثار التي استدل بها على أن الإنزال لا يفطر الصائم، ودلالتها غير مسلمة:

١ - عن حكيم بن عقال أنه قال: "سألت عائشة: ما يحرم عليّ من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها"، بسند صحيح (٢).

٢ - عن مسروق: "سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع"، سنده صحيح (٣).

في هذين الأثرين تجد إباحة الاستمتاع بالزوجة وبجسدها ما لم يصل إلى الجماع،


(١) "معالم السنن" للخطابي (٢/ ٧٧٨) هامش "السنن".
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٩٥)، وانظر: الصحيحة رقم (٢٢١).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (٨٤٣٩)، وانظر: "الصحيحة" رقم (٢٢١).

<<  <   >  >>