للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفيهما أيضًا: ما يجوز للرجل من امرأته وما يحرم عليه منها، وليس فيهما ما يجوز للرجل أن يصل إليه في نفسه.

٣ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "لا بأس بها إذا لم يكن معها غيرها، يعني القبلة" سنده صحيح (١).

٤ - عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "أعرابي أتاه فسأله، فرخص له في القبلة والمباشرة ووضع اليد ما لم تعد إلى غيره"، سنده صحيح (٢).

وفي هذين الأثرين تجد أن حد الجواز هو القبلة والمباشرة فإذا تجاوز ذلك إلى القبلة أو المباشرة مع الإنزال، فقد تجاوز دائرة المباح إلى المحرم، فالإنزال محرم على الصائم، فإن أنزل متعمدًا بطل صومه.

٥ - عن جابر بن زيد: "أنه سئل عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا، ويتم صومه"، سنده حسن (٣).

في هذا الأثر حصل الإنزال بمجرد النظرة، وهو لم يتعمد الإنزال، فصومه صحيح ولا قضاء عليه.

د - من أنزل متعمدًا فسد صومه، وعليه القضاء، ولا كفارة - ككفارة الجماع - عليه، إذ الكفارة لم تثبت إلا في الجماع، وقياس من أنزل المني عليه قياس مع الفارق.

كما أن المذي والودي لا يفسدان الصوم؛ لأن نزولهما لا يكون مصحوبًا بلذة ودفق.

انظر: كتابي "إرشاد الامة إلى فقه الكتاب والسنة"، جزء الصوم؛ لترى الرد على الأقوال الأخرى التي خالفت ما اعتمدناه.

٦ - يندب تعجيل الفطر، لحديث سهل بن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزال الناسُ بخير ما عجَّلوا الفِطرَ"، وهو حديث صحيح (٤).

٧ - ما يستحب عليه الإفطار؛ لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (٨٤١٥).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٦٣)، وانظر: "الصحيحة" رقم (٢٢١).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٧٠)، وأخرجه البخاري معلقًا (٤/ ١٤٩ - الباب ٢٣ - مع الفتح).
(٤) أخرجه البخاري رقم (١٩٥٧)، ومسلم رقم (١٠٩٨).

<<  <   >  >>