للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥ - إذا استهل المولود يرث:

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استهلَّ المولودُ وُرِّثَ"، وهو حديث صحيح بشواهده (١).

١٦ - ميراث العتيق لمعتقهِ، ويسقُطُ بالعصبات، وله الباقي بعد ذوي السِّهام:

عن عبد الله بن شداد، عن بنت حمزة - قال محمد، يعني ابن أبى ليلى وهي أخت ابن شداد لأمه - قالت: مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته، فجعل لى النصف ولها النصف"، وهو حديث حسن (٢)

عن هزيل، عن عبد الله بن مسعود قال "إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون" (٣).

السائبة: المهملة: والعبد يعتق على أن لا ولاء له.

١٧ - يحرمُ بيعُ الولاءِ وهبتُه:

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بَيع الولاء وعن هبتِه" (٤).

١٨ - لا توارث بين أهل ملتين:

عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرثُ المسلمُ الكافر، ولا الكافرُ المسلمَ" (٥).

١٩ - لا يرث القاتل من المقتول:

عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "القاتلُ لا يَرثُ"، وهو حديث صحيح بشواهده (٦).

٢٠ - التحذير من التعدي في المواريث:

لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون


(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٣٥ رقم ٢٩٢٠).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩١٣ رقم ٢٧٣٤)، والحاكم (٤/ ٦٦).
(٣) أخرجه البخاري (١٢/ ٤٠ رقم ٦٧٥٣)
(٤) أخرجه البخاري (٥/ ١٦٧ رقم ٢٥٣٥)، ومسلم (٢/ ١١٤٥ رقم ١٦/ ١٥٠٦).
(٥) أخرجه البخاري (١٢/ ٥٠ رقم ٦٧٦٤)، ومسلم (٣/ ١٢٣٣) رقم (١/ ١٦١٤)
(٦) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٢٥ رقم ٢١٠٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٣ رقم ٢٦٤٥).

<<  <   >  >>