الصغار فلما جاء الإسلام أعطى الله كل ذي حق حقه، وسمى هذه الحقوق:{وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ}[النساء: ١٢]، {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}[النساء: ١١]
ثم عقب على ذلك بالتحذير الشديد، والوعيد الأكيد لمن يخالف شرع الله في المواريث، فقال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: ١٣ - ١٤].
٢١ - الحجب والحرمان:
أ - تعريفهما:
الحجب لغة: المنع، والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه؛ لوجود شخص آخر.
والحرمان: المقصود به منع شخص معين من ميراثه؛ بسبب تحقق مانع من موانع الإرث كالقتل ونحوه من الموانع.
ب - أقسام الحجب:
الحجب نوعان:
حجب نقصان، وحجب حرمان.
فحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة؛ لوجود غيره، ويكون لخمسة أشخاص:
١ - الزوج يُحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد.
٢ - الزوجة تُحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد.
٣ - الأم تُحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث.
٤ - بنت الابن.
٥ - الأخت لأب.
وأما حجب الحرمان: فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره؛ كمنع ميراث الأخ عنه عند وجود الابن، وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين، وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان، وهم: