للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: «يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام». و «كان يحمل بنت أبى العاص فى الصلاة».

ونهى الراعى فى إعلام السائل عن الماء وما يرده، وقال: «يا صاحب الميزاب لا تخبره» فإن خطر بالبال نوع احتياط فى الطهارة، كالاحتياط فى غيرها فى مراعاة الإطالة، وغيبوبة الشمس، والزكاة، فإنه يفوت من الأعمال ما لا يفى به الاحتياط فى الماء، الذى أصله الطهارة.

وقد صافح رسول صلّى الله عليه وسلم الأعرابى، وركب الحمار، وما عرف من خلقه التعبد بكثرة الماء. وقد توضأ من سقاية المسجد. ومعلوم حال الأعراب الذين بان من أحدهم الإقدام على البول فى المسجد. وتوضأ من جرة نصرانية وما احترز؛ تعليما لنا وتشريعا. وأعلمنا أن الماء أصله الطهارة. وتوضأ من غدير كان ماءه نقاعة الحناء.

فأما قوله: «تنزهوا من البول» فإن للتنزه حدا معلوما. فأما الاستشعار:

فإنه إذا نما وانقطع الوقت، ولا يقتضى مثله الشرع.

وكتب ابن عقيل غير مرّة إلى قاضى القضاة أبى الحسن بن الدامغانى رسائل تتضمن توبيخه على تقصير وقع منه فى حقّه. وفيها كلام خشن وعتاب غليظ.

ولما دخل السلطان جلال الدولة إلى بغداد، ومعه وزيره نظام الملك، سنة أربع وثمانين، قال النظام: أريد أن أستدعى بهم، وأسألهم عن مذهبهم، فقد قيل: إنهم مجسمة - يعنى: الحنابلة.

قال ابن عقيل: فأحببت أن أصوغ لهم كلاما يجوز أن يقال إذا، فقلت:

ينبغى لهؤلاء الجماعة أن يسألوا عن صاحبنا؟ فإذا أجمعوا على حفظه لأخبار رسول الله صلّى الله عليه وسلم وأفعاله، إلا ما كان للرأى فيه مدخل من الحوادث الفقهية، فنحن على مذهب ذلك الرجل الذى أجمعوا على تعديله، على أنهم على مذهب قوم أجمعنا على سلامتهم من البدعة. فإن وافقوا على أننا على مذهبه فقد أجمعوا على

<<  <  ج: ص:  >  >>