للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: الدليل:

من أدلة وجوب النكاح ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (١).

فقد استدل بها على الوجوب على من خشي العنت (٢).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) (٣).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر المستطيع للنكاح أن يتزوج، ومقتضى الأمر الوجوب.

٣ - أن النكاح وسيلة الإعفاف، والإعفاف واجب فيكون النكاح واجباً؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الجزء الثالث: توجيه الوجوب:

وجه وجوب النكاح بما يأتي:

١ - امتثال أمر الله وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

٢ - أنه الوسيلة إلى إعفاف النفس وهو واجب.

٣ - أنه يقي من الخطر ويدفع الضرر وذلك واجب.


(١) سورة النور ٣١.
(٢) تفسير القرطبي للآية ١٥/ ٢٢٩.
(٣) صحيح البخاري/ باب ما يكره من التبتل والخصاء/ ٥٠٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>