للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الرابع: شرط الوجوب:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الشرط.

٢ - توجيه الاشتراط.

الجزئية الأولى: بيان الشرط:

شرط وجوب النكاح القدرة عليه.

الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة لوجوب النكاح ما يأتي.

١ - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١).

٢ - قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) (٣).

٤ - أن العجز يسقط الوجوب.

الأمر الثاني: حكم النكاح حين أمن العنت:

وفيه جانبان هما:

١ - أسباب أمن العنت.

٢ - حكم النكاح.

الجانب الأول: أسباب أمن العنت:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان أسباب أمن العنت.

٢ - توجيه السببية.


(١) سورة البقرة ٢٨٦.
(٢) سورة التغابن ١٦.
(٣) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة / ٥٠٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>