للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في حصول الرجوع عن قول الزوج لامرأته: (أمرك بيدك) بوطئها على قولين:

القول الأول: أنه يحصل به.

القول الثاني: أنه لا يحصل به.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بحصول الرجوع عن جعل أمر الزوجة بيدها بالوطء أنه يدل على تجدد الرغبة في استمرار النكاح والعدول عن إبطاله.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الوطء لا يعتبر رجوعًا عن جعل أمر الزوجة بيدها بما يأتي:

١ - أن الوطء لا يخرج الزوجة عن كونها محلًا لوقوع الطلاق عليها.

٢ - أن الأصل عدم البطلان وبجرد الوطء لا يقتضيه؛ لأنه لا يلزم منه تجدد الرغبة في استمرار النكاح؛ لأنه يوجد لقضاء الشهوة من غير رغبة في استمرار النكاح.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>