وجه ترجيح عدم بطلان جعل أمر الزوجة بيدها بوطئها: أنه أظهر دليلًا.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
١ - الجواب عن قياس الوطء على تصرف الموكل فيما وكّل فيه.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بتجدد الرغبة باستمرار النكاح بالوطء.
الشيء الأول: الجواب عن القياس:
يجاب عن القياس: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أنه إذا بيع محل الوكالة لم يبق للوكالة محل فتبطل لعدم الفائدة فيها، بخلاف وطء الوكالة في طلاق نفسها فلا يمنع وقوع الطلاق عليها فلا تبطل به الوكالة فيه.
الشيء الثاني: الجواب عن القول بأن الوطء يشعر بتجدد الرغبة في استمرار النكاح:
يجاب عن ذلك بأنه لا تلازم بين الوطء والرغبة؛ لأن الوطء قد يوجد لقضاء الشهوة من غير رغبة في استمرار النكاح.