الجزئية الأولى: إذا كان الطلاق بائنًا:
وفيها فقرتان هما:
١ - البطلان.
٢٠ - التوجيه.
الفقرة الأولى: البطلان:
إذا طلقت من جعل أمرها بيدها طلاقًا بائنًا بطل ما جعل لها من طلاق نفسها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان التمليك بالطلاق البائن: أن الزوجة غير قابلة لوقوع الطلاق عليها؛ لأن البائن لا يلحقها طلاق؛ وبذلك لا يكون للتطليق فائدة فيبطل جعله للزوجة.
الجزئية الثانية: إذا كان الطلاق رجعيًا:
وفيها أربع فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - أثر الخلاف.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في بطلان تمليك المرأة أمر نفسها بتطليق الزوج لها طلاقًا رجعيًا على قولين:
القول الأول: أنه يبطل.
القول الثاني: أنه لا يبطل.
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute