للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول ببطلان جعل الطلاق للزوجة بتطليق الزوج لها: بأنه يدل على الرجوع في التوكيل، كتصرف الموكل فيما وكل فيه.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم البطلان بما يأتي:

١ - أن الطلاق الرجعي لا يخرج الزوجة عن كونها محلًا لوقوع الطلاق عليها؛ لأنها في حكم الزوجات فتبقى الوكالة صحيحة لصلاحية محلها لأثرها.

٢ - أن الأصل عدم البطلان ومجرد الطلاق الرجعي لا يقتضي البطلان.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم البطلان.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم بطلان جعل أمر الزوجة إليها بطلاق الزوج لها طلاقًا رجعيًا: أن دليله أظهر.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن ذلك: بأن قياس الطلاق على بيع الموكل لما وكل في بيعه قياس مع الفارق؛ وذلك أنه إذا بيع محل الوكالة لم يبق للوكالة محل فتبطل لعدم الفائدة فيها، بخلاف طلاق الموكلة في طلاق نفسها طلاقًا رجعيًا فلا يمنع وقوع الطلاق عليها لصلاحيتها له؛ لأنها في حكم الزوجات، فلا تبطل به الوكالة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>