للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه، وقال لعائشة: (فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه لم يفيد الاختيار في المجلس وسمح بالمشاورة ولو كان الاختيار مقيدًا بالمجلس لا صح ذلك، فدل على أن الاختيار لا يتقيد بالمجلس.

٢ - أن التخيير مثل أمرك بيدك فإذا كان أمرك بيدك على التراخي كان التخيير كذلك.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم -: التقيد بالمجلس.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتقييد الاختيار بالمجلس: أن أدلته أظهر وأوضح.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:


(١) صحيح مسلم، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية (١٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>