الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه، وقال لعائشة: (فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يفيد الاختيار في المجلس وسمح بالمشاورة ولو كان الاختيار مقيدًا بالمجلس لا صح ذلك، فدل على أن الاختيار لا يتقيد بالمجلس.
٢ - أن التخيير مثل أمرك بيدك فإذا كان أمرك بيدك على التراخي كان التخيير كذلك.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم -: التقيد بالمجلس.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتقييد الاختيار بالمجلس: أن أدلته أظهر وأوضح.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
(١) صحيح مسلم، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية (١٤٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute