يجاب عنه: بأنه ليس في محل الخلاف؛ لأن الخلاف فيما إذا لم يكن في التخيير زيادة على المجلس، والحديث قد زيد فيه عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك).
النقطة الثانية: الجواب عن القياس:
يجاب عن قياس التخيير على (أمرك بيدك) بأنه قياس مع الفارق؛ لأن (أمرك بيدك) توكيل، والتوكيل يعم الزمان ما لم يقيد بقيد، بخلاف اختاري فإنه ليس توكيلًا فلا يعم.
الجزئية الثانية: شرط وقوع الطلاق في المجلس:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الشرط.
٢ - ما يبطله.
الفقرة الأولى: بيان الشرط:
يشترط لوقوع الطلاق بالاختيار في المجلس: ألا يتشاغلا بما يقطعه.