ووجه الاستدلال به: أنه علق اعتبار الأعمال بالنية والهازل لم ينو الطلاق فلا يعتبر له طلاق.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
- وجه ترجيح القول بوقوع طلاق الهازل ما يأتي:
١ - أنه أحوط للفروج.
٢ - أن عدم إيقاعه يؤدي إلى التلاعب بالطلاق واتخاذ آيات الله هزوًا؛ لأن بإمكان كل لاعب أن يدعي عدم إرادة الطلاق، وبناء عليه، لا يقع طلاق، وتستباح الفروج بالكلام الكاذب.
٣ - إيقاع الطلاق فيه ردع للتلاعب والمتلاعبين.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن ذلك: بأن المراد بالحديث فيما بين العبد وبين ربه؛ لأن النية لا يطلع عليها إلا الله فيحكم على الهازل بمقتضى لفظه وتفوض نيته إلى عالمها.