للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال به: أنه علق اعتبار الأعمال بالنية والهازل لم ينو الطلاق فلا يعتبر له طلاق.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

- وجه ترجيح القول بوقوع طلاق الهازل ما يأتي:

١ - أنه أحوط للفروج.

٢ - أن عدم إيقاعه يؤدي إلى التلاعب بالطلاق واتخاذ آيات الله هزوًا؛ لأن بإمكان كل لاعب أن يدعي عدم إرادة الطلاق، وبناء عليه، لا يقع طلاق، وتستباح الفروج بالكلام الكاذب.

٣ - إيقاع الطلاق فيه ردع للتلاعب والمتلاعبين.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك: بأن المراد بالحديث فيما بين العبد وبين ربه؛ لأن النية لا يطلع عليها إلا الله فيحكم على الهازل بمقتضى لفظه وتفوض نيته إلى عالمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>