للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثالثة: دليل الشرط الثالث:

من أدلة هذا الشرط قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (١).

الفرع الثاني: شروط الصيغة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - المراد بالصيغة.

٢ - من تكون منه.

٣ - ما يشترط فيها.

الأمر الأول: بيان المراد بالصيغة:

المراد بالصيغة: الإيجاب للنكاح وقبوله.

الأمر الثاني: من تكون منه:

وفيه جانبان هما:

١ - من يكون منه الإيجاب.

٢ - من يكون منه القبول.

الجانب الأول: من يكون منه الإيجاب:

الإيجاب يكون من ولي الزوجة سواء كان قريباً أم وصياً أم وكيلا فيه حسب ترتيب الأولياء الآتي في شروط النكاح.

الجانب الثاني: من يكون منه القبول:

قبول النكاح يكون من الزوج نفسه أو من وليه أو من الوكيل فيه.

الأمر الثالث: ما يشترط في الصيغة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت؛ وقبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت.


(١) سورة النساء [٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>