للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام في هذا الأمر في ثمانية جوانب هي:

١ - كون الصيغة بلغة الإنكاح أو التزويج.

٢ - كونها بلفظ الربية.

٣ - النطق بها.

٤ - نص النائب على صفته في النكاح.

٥ - تأخر القبول عن الإيجاب.

٦ - اتصال القبول بالإيجاب.

٧ - مطابقة القبول للإيجاب.

٨ - تضمن الإيجاب للقبول.

الجانب الأول: كون الصيغة بلفظ الإنكاح أو التزويج:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط كون صيغة عقد النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس بشرط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

توجيه القول الأول.

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط كون صيغة النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج: بأن هذين اللفظين هما اللذان ورد بهما القرآن، كما في قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} (١).


(١) سورة الأحزاب [٣٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>