اختلف في اشتراط كون صيغة عقد النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
توجيه القول الأول.
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط كون صيغة النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج: بأن هذين اللفظين هما اللذان ورد بهما القرآن، كما في قوله تعالى:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا}(١).