للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (١).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة بلفظ التمليك) (٢).

٢ - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج صفية وجعل عتقها صداقها (٣).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط، وأن النكاح يصح وينعقد بما يدل عليه من الألفاظ، لكن الأولى أن يكون العقد بهذين اللفظين.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وفيه فقرتان هما:

١ - توجيه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج.

٢ - توجيه تفضيل كونه بهما.

الفقرة الأولى: توجيه الصحة:

وجه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج ما يأتي:


(١) سورة النساء [٣].
(٢) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ ٢٣١٠.
(٣) صحيح البخاري/ باب من جعل عتق الأمة صداقها/٥٠٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>