للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنه ورد بغير اللفظين المذكورين كما تقدم في الاستدلال.

٢ - أنه لا دليل على بطلانه بغيرهما، وما استدل به المشترطون سيأتي

الجواب عنه.

الفقرة الثانية: توجيه تفضيل كون النكاح باللفظين المذكورين:

وجه تفضيل النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج: أنه أحوط، وخروجاً من

الخلاف.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عما استدل به المشترطون: أنه يدل على انعقاد النكاح به، لكنه لا يدل على عدم انعقاده بغيره؛ لأن النص على الشيء لا يمنع سواه ما لم يتضمن منعه، فالإقرار بالمديونية بمعين لا يمنع المديونية بسواه.

ونص القرآن على لفظ البيع لم يمنع انعقاده بغيره.

الجانب الثاني: كون الصيغة بلفظ العربية:

وفيه جزءان هما:

١ - في حق من يحسن العربية.

٢ - في حق من لا يحسنها.

الجزء الأول: اشتراط أداء صيغة عقد النكاح بالعريية لمن يحسنها:

وفيه أريع جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - شرط الصحة عند القائلين بها.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في صحة النكاح بغير العربية لمن يحسنها على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>