المسألة الأولى: اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الاشتراط.
الفرع الأول: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الاتحاد.
٢ - أمثلة الاختلاف.
الأمر الأول: أمثلة الاتحاد:
من أمثلة اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه ما يأتي:
١ - أن يقول الزوج: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة.
٢ - أن يقول الزوج: نسائي طوالق إلا هندًا.
الأمر الثاني: أمثلة الاختلاف:
من أمثلة اختلاف المتكلم بالمستثنى منه ما يأتي:
١ - أن يقول الزوج: أنت طالق ثلاثًا، فيقول آخر: إلا واحدة.
٢ - أن يقول الزوج: نسائي طوالق، فيقول آخر إلا هندًا.
الفرع الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - حكم الاشتراط.
٢ - دليله.
٣ - توجيهه.
الأمر الأول: حكم الاشتراط:
اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه شرط لصحة الاستثناء منه فلو اختلف لم يصح الاستثناء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute