للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: دليل الاشتراط:

من أدلة اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه:

ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مكة: (لا يختلى خلاها) قال العباس: إلا الإذخر. قال - صلى الله عليه وسلم -: (إلا الإذخر) (١).

ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكتف بقول العباس: إلا الإذخر، ولو كان يصح الاستثناء من غير المتكلم لا اكتفى به.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه اشتراط اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه ما يأتي:

١ - أن المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة، والجملة الواحدة لا تتجزأ، وتصحيح الاستثناء من غير المتكلم بالمستثنى منه يجعل الكلام جملتين لا علاقة لإحداهما بالأخرى.

مثل ما لو قال شخص: قام، وقال آخر: محمد، فإن قام لا تفيد وحدها، ومحمد لا تفيد وحدها، ولتصحيح الكلام يجب تقدير ما يعتمد عليه، فيقدر لقام مبتدأ أو فاعل ويقدر لمحمد فعل أو مبتدأ، أو خبر.

٢ - أن الاستثناء من غير المتكلم بالمستثنى منه نصرف من غير مختص فلا يصح.

المسألة الثانية: ألا يزيد المستثنى على النصف:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الاشتراط.


(١) صحيح مسلم، باب تحريم مكة (١٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>