للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١).

٣ - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢).

٤ - أنه لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يأمرون من لا يحسن العربية بتعلمها حتى يتزوج بها.

الجانب الثالث: النطق بها:

وفيه جزءان هما:

١ - في حق الأخرس.

٢ - في حق الناطق.

الجزء الأول: النطق بالصيغة في حق الأخرس:

وفيه جزئيتان هما:

١ - اشتراط النطق.

٢ - ما ينوب عنه.

الجزئية الأولى: اشتراط النطق:

وفيها فقرتان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الاشتراط:

إذا كان الزوج أخرس لم يلزمه النطق بصيغة النكاح وكفاه ما يدل عليها.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وجه عدم اشتراط النطق بصيغة النكاح للأخرس ما يأتي:

١ - أنه لا يستطيع ذلك فلا يكلف ما لا يستطيع لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٣).


(١) سورة التغابن: [١٦].
(٢) سورة البقرة [٢٨٦].
(٣) سورة التغابن [١٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>