الفرع الثالث: عدد ما يحكم به:
وفيه أمران هما:
١ - بيان العدد.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان العدد:
إذا شك في عدد الطلاق لم يحكم بما شك فيه، فإن كان الشك في الثانية حكم بواحدة، وإن كان الشك في الثالثة: حكم بثنتين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحكم بوقوع ما شك فيه من عدد الطلاق: أن الأصل عدمه، فلا بحكم بوقوعه مع الشك.
المسألة الثالثة: الشك فيمن وقع عليها الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - أمثلة الشك فيمن وقع عليها الطلاق.
٢ - ما يحل به إشكال الشك فيمن وقع عليها الطلاق.
٣ - ظهور الطلاق على غير من حكم بوقوع الطلاق عليها.
الفرع الأول: أمثلة الشك فيمن وقع عليها الطلاق:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يوقع الطلاق على الزوجات من غير تعيين، مثل إحداكما طالق، من غير نية واحدة بعينها.
٢ - أن تطلق إحدى الزوجات بعينها ثم تنسى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute