للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: عدد ما يحكم به:

وفيه أمران هما:

١ - بيان العدد.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان العدد:

إذا شك في عدد الطلاق لم يحكم بما شك فيه، فإن كان الشك في الثانية حكم بواحدة، وإن كان الشك في الثالثة: حكم بثنتين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحكم بوقوع ما شك فيه من عدد الطلاق: أن الأصل عدمه، فلا بحكم بوقوعه مع الشك.

المسألة الثالثة: الشك فيمن وقع عليها الطلاق:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلة الشك فيمن وقع عليها الطلاق.

٢ - ما يحل به إشكال الشك فيمن وقع عليها الطلاق.

٣ - ظهور الطلاق على غير من حكم بوقوع الطلاق عليها.

الفرع الأول: أمثلة الشك فيمن وقع عليها الطلاق:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يوقع الطلاق على الزوجات من غير تعيين، مثل إحداكما طالق، من غير نية واحدة بعينها.

٢ - أن تطلق إحدى الزوجات بعينها ثم تنسى.

<<  <  ج: ص:  >  >>