للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على أن الرجعية إذا رجعت بالرجعة رجعت بما بقى من عدد الطلاق: هو الإجماع كما جاء في الشرح الكبير (١).

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه رجوع الرجعية بما بقي من عدد الطلاق إذا رجعت بالرجعة ما يأتي:

١ - أنها رجعت بالعقد الأول ولم تستأنف عقدا جديدا فتعود بأحكام ما رجعت به، فلا ترجع بأكثر مما بقي من عدد الطلاق فيه.

٢ - أنها لو رجعت بأكثر مما بقي لكان وسيلة إلى الإضرار بالزوجة بما كان قبل الإسلام من تكرير الطلاق والرجعة فلا يجوز.

المسألة الثانية: إذا عادات بعقد جديد:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا عادت قبل زوج.

٢ - إذا عادت بعد زوج.

الفرع الأول: إذا عادت قبل زوج:

وفيه أمران هما:

١ - ما تعود به.

٢ - التعقيب عليه.

الأمر الأول: ما تعود به:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما تعود به.

٢ - الدليل.


(١) الشرح مع المقنع والإنصاف (٢٣/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>