الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على أن الرجعية إذا رجعت بالرجعة رجعت بما بقى من عدد الطلاق: هو الإجماع كما جاء في الشرح الكبير (١).
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه رجوع الرجعية بما بقي من عدد الطلاق إذا رجعت بالرجعة ما يأتي:
١ - أنها رجعت بالعقد الأول ولم تستأنف عقدا جديدا فتعود بأحكام ما رجعت به، فلا ترجع بأكثر مما بقي من عدد الطلاق فيه.
٢ - أنها لو رجعت بأكثر مما بقي لكان وسيلة إلى الإضرار بالزوجة بما كان قبل الإسلام من تكرير الطلاق والرجعة فلا يجوز.
المسألة الثانية: إذا عادات بعقد جديد:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا عادت قبل زوج.
٢ - إذا عادت بعد زوج.
الفرع الأول: إذا عادت قبل زوج:
وفيه أمران هما:
١ - ما تعود به.
٢ - التعقيب عليه.
الأمر الأول: ما تعود به:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما تعود به.
٢ - الدليل.
(١) الشرح مع المقنع والإنصاف (٢٣/ ٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute