للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان ما تعود به:

إذا عادت البائن بينونة صغرى إلى زوجها بعقد قبل زوج عادت بما بقى من طلاقها.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على أن البائن بينونة صغرى إذا عادت إلى زوجها بعقد قبل زوج تعود بما بقي من عدد طلاقها: الإجماع، كما جاء في الشرح (١).

الأمر الثاني: التعقيب:

وفيه جانبان هما:

١ - التعقيب.

٢ - ما يرد عليه.

الجانب الأول: التعقيب:

لولا ما تقدم من نفي الخلاف فيما تعود به الرجعية من عدد الطلاق لكان القول بأنها تعود بثلاث وجيه جدا لما يأتي:

١ - أن العقد الجديد يعيد أحكام النكاح من الرضا والصداق وسائر الواجبات فيجب أن يكون مما يعيده عدد الطلاق.

٢ - أنها إذا عادت بعد زوج تعود بثلاث في بعض الأقوال كما سيأتي فكذلك إذا عادت قبل زوج لعدم الفرق.

الجانب الثاني: ما يرد عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يرد.

٢ - الجواب عنه.


(١) مع المقنع والإنصاف (٢٣/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>