الجانب الأول: بيان ما تعود به:
إذا عادت البائن بينونة صغرى إلى زوجها بعقد قبل زوج عادت بما بقى من طلاقها.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على أن البائن بينونة صغرى إذا عادت إلى زوجها بعقد قبل زوج تعود بما بقي من عدد طلاقها: الإجماع، كما جاء في الشرح (١).
الأمر الثاني: التعقيب:
وفيه جانبان هما:
١ - التعقيب.
٢ - ما يرد عليه.
الجانب الأول: التعقيب:
لولا ما تقدم من نفي الخلاف فيما تعود به الرجعية من عدد الطلاق لكان القول بأنها تعود بثلاث وجيه جدا لما يأتي:
١ - أن العقد الجديد يعيد أحكام النكاح من الرضا والصداق وسائر الواجبات فيجب أن يكون مما يعيده عدد الطلاق.
٢ - أنها إذا عادت بعد زوج تعود بثلاث في بعض الأقوال كما سيأتي فكذلك إذا عادت قبل زوج لعدم الفرق.
الجانب الثاني: ما يرد عليه:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يرد.
٢ - الجواب عنه.
(١) مع المقنع والإنصاف (٢٣/ ٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute