للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: بيان ما يرد:

يرد على القول بأن البائن بينونة صغرى تعود بثلاث إذا عادت إلى زوجها بعقد قبل زوج ما يرد على عودتها إليه بثلاث بالرجعة وقد تقدم.

الجزء الثاني: الجواب عنه:

يجاب عن ذلك: بأن هناك فرقا بين العودة بالرجعة والعودة بعقد وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن العقد يشترط فيه رضا الزوجة ورغبتها فبإمكانها إذا لم ترض أن ترفض، والرجعة لا يشترط فيها ذلك، فلا تتوقف على رضاها ورغبتها.

الوجه الثاني: أن العودة بعقد ستحمل الزوج تكاليف النكاح الجديد فلا يقدم عليه بقصد المضارة بالزوجة؛ لأنه سيلحق الضرر بنفسه فلا يقدم عليه وهذا غير موجود في الرجعة.

الفرع الثاني: إذا عادت بعد زوج:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف فيما تعود به البائن بينونة صغرى من عدد الطلاق إذا عادت بعد زوج على قولين:

القول الأول: أنها تعود بما بقي.

القول الثاني: أنها تعود بثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>