للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن البائن بينونة صغرى إذا عادت بعد زوج تعود بما بقي من عدد لطلاق بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (١) إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية أنها حرمت الزوجة بعد الطلقة الثالثة قبل نكاح زوج آخر، وهي مطلقة فتشمل الطلقة الثالثة بعد الزوج الآخر.

٢ - أنه قول أكابر الصحابة (٣)، ومنهم عمرو، وعلي، وأبي، ومعاذ، وعمران بن حصين، وأبو هريرة، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو بن العاص.

٣ - أن الزوج الثاني: لا أثر له في إحلال البائن دون الثلاث فتعود بما بقي كما قبل الزواج.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن البائن بينونة صغرى إذا عادت بعد زوج تعود بثلاث طلقات بما يأتي:


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٢٩].
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٣٠].
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (٧/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>