للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنه قول بعض الصحابة (١) ومنهم ابن عمر وابن عباس وغيرهما.

٢ - أنها ترجع بثلاث بعد الزوج الثاني في البينونة الكبرى فكذلك في البينونة الصغرى لعدم الفرق.

٣ - أن العقد الجديد يعيد أحكام النكاح من الرضا والصداق والاستمتاع وسائر الحقوق والواجبات فيجب أن يكون من ضمن ما يعيده عدد الطلاق (٢).

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الثاني: أنه لا يظهر فرق بين العقد ابتداء والعقد بعد الطلاق فيما يقرره من الأحكام فيجب ألا يكون بينهما فرق في عدد الطلاق.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (٧/ ٣٦٤).
(٢) وعبارة أهل هذا المذهب في هذا الدليل: أن الوطء يهدم الثلاث فيهدم ما دونها من باب أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>