للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في إحلال البائن دون الثلاث.

الجزء الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآية:

يجاب عن ذلك: بأن فيه بعدا ظاهرا؛ لأن سياقها في النكاح الواحد فلا يصح حملها على ما بعده.

الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه معارض بما ورد عن غيرهم من الصحابة (١)، وليس أحدهما بأولى من الآخر.

الجواب الثاني: أن من روي عنهم العودة بما بقي قد روى عنهم العودة بثلاث (٢).

الجزء الثالث: الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في إحلال البائن دون الثلاث:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في الإحلال.

٢ - الجواب عن إلحاق العودة بعد الزوج بالعودة قبله.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (٧/ ٣٦٤).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (٧/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>