للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع السابع: كلمة (زوجته):

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد.

٢ - ما يخرج.

الأمر الأول: بيان المعنى:

المراد بالزوجة: المعقود عليها عقد نكاح صحيح لأهداف النكاح.

الأمر الثاني: ما يخرج:

يخرج بكلمة الزوجة ما يأتي:

١ - الأجنبية، فإن الحلف على ترك وطئها لا يعتبر إيلاء ولو صارت زوجة بعد ذلك.

٢ - المعقود عليها عقدا فاسدا فإنها لا تعتبر زوجة ولا يعتبر الحلف على ترك وطئها إيلاء، فلو صحح العقد أو حصل التفريق ثم تزوجها بعد ذلك لم يعتبر الحلف السابق إيلاء.

٣ - المعقود عليها عقدا باطلا كعقد التحليل أو في العدة.

الفرع الثامن: كلمة في قبلها:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة في قبلها ما يأتي:

١ - الوطء في الدبر.

٢ - الوطء في غير الفرج.

فإن الحلف على ترك ذلك لا يعتبر إيلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>