١ - أن الوطء في الدبر حرام وتركه واجب فلا يكون الحلف على تركه إيلاء.
الجانب الثاني: توجيه خروج الوطء في غير الفرج:
وجه ذلك: أنه لا ضرر على الزوجة في تركه فلا يكون الحلف على تركه إيلاء.
الفرع التاسع: كلمة (أكثر من أربعة أشهر):
وفيها أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (أكثر من أربعة أشهر) الحلف على ترك الوطء أربعة أشهر فما دون، فإنه لا يعتبر إيلاء ولا تثبت أحكام الإيلاء به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج الحلف على ترك الوطء أربعة أشهر عن حكم الإيلاء قوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}(١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت للمولى أربعة أشهر ولم تلزمه بالفيأة قبلها ولو كانت أربعة الأشهر إيلاء لألزم بالفيأة قبلها، فلما لم تلزم الفيأة قبلها دل على أنها لا تعتبر إيلاء.