للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنه يحصل به.

القول الثاني: أنه لا يحصل به.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بحصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:

١ - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء (١).

٢ - أن الحلف بالطلاق ونحوه يمين يمنع من الجماع فصارت إيلاء كالحلف بالله.

٣ - أن تعليق الطلاق ونحوه على الوطء حلف فيكون يمينا كالحلف بالله.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم حصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:

١ - أن الحلف هو القسم بالله بدليل قراءة ابن عباس وأبي (يقسمون) بدل {يُؤْلُونَ} (٢) وما روي عن ابن عباس في تفسير {يُؤْلُونَ} قال: (يحلفون) (٣).

٢ - أن الحلف هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته لحديث: (من كان حالفا فليحلف بالله) (٤).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء (٧/ ٣٨١).
(٢) مصنف عبد الرزاق، باب انقضاء الأربعة (٦/ ٤٥٥).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب انقضاء الأربعة أشهر (٣٨٠).
(٤) سنن أبي داود، باب كراهية الحلف بالآباء (٣٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>