للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الحصول.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم حصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه بالوطء أن الإيلاء هو الحلف والتعليق ليس حلفا.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن تسمية التعليق يمينا أو حلفا تجوز لما يأتي:

١ - ما تقدم من أن الحلف هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته.

٢ - أن اليمين ما أوجب كفارة لحديث: (ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) (١).

والتعليق لا يوجب كفارة فلا يكون يمينا، وإذا لم يكن يمينا لم يكن إيلاء.

٣ - أن التعليق لا يؤتى فيه بحروف القسم ولا يجاب بجوابه.

الفرع الثالث: ما يعامل به من علق الطلاق والعتاق ونحوهما على الوطء:

من علق الطلاق والعتاق والنذر ونحوهما على الوطء عومل معاملة من ترك الوطء من غير يمين كما تقدم.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الحلف بالله عز وجل (١٠/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>