للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بحصول الفيأة بالوطء ولو كان حراما بما يأتي:

١ - أن اليمين تزول بالوطء فيزول حكمها وهو الإيلاء.

٢ - أن الضرر بترك الوطء يزول بالوطء فيزول به الإيلاء.

٣ - أن الإيلاء هو الامتناع عن الوطء، فإذا حصل الوطء زال الامتناع.

٤ - أن الإيلاء يزول بوطء المريضة وهو ممنوع فيزول بالوطء الممنوع بأصل الشرع.

٥ - أن الإيلاء يزول بالتكفير عن اليمين فيزول بالحنث فيها.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم حصول الفيأة بالوطء الحرام: بأن الوطء الحرام لا يؤمر به في الفيأة فلا يخرج به منها كالوطء في الدبر.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بحصول الفيأة ولو كان الوطء حراما.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بحصول الفيأة: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>