يجاب عن ذلك: بأن قياس الوطء المحرم في القبل على الوطء في الدبر قياس مع الفارق؛ لأن الدبر ليس محلا للوطء بحال ولا تحصل اللذة للمرأة بالوطء فيه، ولا تندفع شهوتها باستعماله في الوطء.
الأمر الثالث: الاختلاف في الفيأة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئ وهي ثيب صدق مع يمينه، وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة، وشهد بذلك امرأة عدل صدقت.
الكلام في هذا الأمر في جانبين:
١ - إذا كانت الزوجة ثيبا.
٢ - إذا كانت الزوجة بكرا أو ادعت البكارة.
الجانب الأول: إذا حانت الزوجة ثيبا:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
٢ - اليمين.
الجزء الأول: بيان من يقبل قوله:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يقبل قوله:
إذا ادعى الولي الوطء والزوجة ثيب فالقول قوله.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول الزوج في الوطء إذا كانت الزوجة ثيبا: أن الوطء أمر خفي لا يعلم إلا من جهته فقبل قوله فيه، كقبول قول المرأة في حيضها.