للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: اليمين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - لزوم اليمين.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: لزوم اليمين:

إذا قبل قول الزوج في الوطء والزوجة ثيب لزمته اليمين.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه لزوم اليمين إذا قبل قوله في وطء الثيب: أن قول الزوجة يحتمل الصدق فلزمت اليمين دفعا لهذا الاحتمال.

الجانب الثاني: إذا حانت الزوجة بكرا أو ادعت البكارة:

وفيه جزءان هما:

١ - من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: من يقبل قوله:

إذا حصل الخلاف في الوطء والزوجة بكرا أو ادعت البكارة عرضت على امرأة عدل، فإن شهدت ببكارتها فالقول قول الزوجة وإن لم تشهد ببكارتها فالقول قول الزوج.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه قبول الزوجة.

٢ - توجيه قبول الزوج.

الجزئية الأولى: توجيه قبول قول الزوجة:

وجه قبول قول الزوجة إذا ثبتت بكارتها أن ثبوت البكارة ينافي الوطء؛ لأنها لا تبقى معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>