للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: قبول قول الزوج:

وجه قبول قول الزوج إذا لم تثبت البكارة: أن الثيوبة تكذب دعوى البكارة، وتثبت الوطء، فيقبل قول مدعيها.

الفرع الثاني: الأمر بالطلاق:

وفيه أمران هما:

١ - حال الأمر بالطلاق.

٢ - من يأمر به.

الأمر الأول: حال الأمر بالطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حال الأمر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حال الأمر:

الأمر بالطلاق حال رفض الفيأة فلا يؤمر بالطلاق قبل ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه توقف الأمر بالطلاق على رفض الفيأة ما يأتي:

١ - أن الفيأة هي المطلوبة فإذا حصلت انتفت الحاجة إلى الأمر بالطلاق.

٢ - أن الفيأة وفاق والطلاق فراق، والوفاق خير من الفراق.

الأمر الثاني: من يأمر بالطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من يأمر به.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يأمر به:

الذي يأمر المولي بالطلاق هو القاضي الذي يفصل في الدعوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>