وجه اختصاص القاضي بالأمر بالطلاق: أنه هو صاحب السلطة الذي ينفذ حكمه.
الفرع الثالث: الطلاق على المولي أو فسخ النكاح:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أبى طلق حا كم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ.
الكلام في هذا الفرع في خمسة أمور هي:
١ - حال تدخل الحاكم بالطلاق أو الفسخ.
٢ - ما يتخذه الحاكم من الطلاق أو الفسخ.
٣ - التخيير بين الطلاق والفسخ.
٤ - ما يملك إيقاعه من الطلاق.
٥ - الرجعة في طلاق الحاكم.
الأمر الأول: حال تدخل القاضي بالطلاق أو الفسخ:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حال التدخل.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حال التدخل:
تدخل الحاكم في الطلاق على المولي أو فسخ نكاحه إذا رفض الفيأة والطلاق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تدخل الحاكم في الطلاق على المولي أو فسخ نكاحه بحالة رفض المولي للطلاق أو الفيأة: أن الحق في ذلك للمولي نفسه فإذا تولى تنفيذه بنفسه لم يحق للحاكم أن يتدخل فيه؛ لأنه نائب عن المولي وتنفيذ صاحب الحق يبطل حق النائب.