للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: بيان من يصح منه الظهار:

الذي يصح منه الظهار هو الزوج دون غيره من ولي ووكيل.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على اختصاص الظهار بالزوج ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أضافت الظهار إلى من تضاف إليهم النساء بقوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} وهم الأزواج، ومفهوم ذلك أن الظهار لا يكون من غيرهم.

٢ - أن الظهار هو الامتناع من الوطء بتشبيه الزوجة بمن تحرم على التأبيد والذي يباح له الوطء هو الزوج فلا يمتنع عليه الوطء بظهار غيره.

الفرع الثالث: شروط الزوج الذي يصح ظهاره:

وفيه أمران هما:

١ - التكليف.

٢ - القدرة على الوطء.

الأمر الأول: التكليف:

وفيه جانبان هما:

١ - دليل الشرط.

٢ - ما يخرج به.

الجانب الأول: دليل الشرط:

دليل اشتراط التكليف فيمن يصح منه الظهار، حديث: (رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ) (٢).


(١) سورة المجادلة، الآية: [٣].
(٢) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (١٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>