للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: من يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيانهم.

٢ - دليل خروجهم.

٣ - توجيه خروجهم.

الجزء الأول: بيانهم:

الذين يخرجون بشرط التكليف هم:

١ - غير العاقل، كالمجنون، والنائم والمغمى عليه، والمخدر، والسكران المعذور.

٢ - الصغير الذي دون التمييز.

الجزء الثاني: دليل خروجهم:

دليل من تقدم ذكرهم ممن يصح ظهاره بشرط التكليف، الحديث المتقدم.

الجزء الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج من ذكر ممن يصح ظهاره: أنهم لا يعقلون ما يقولون فلا يلزمهم، ولا يؤاخذون به.

الأمر الثاني: القدرة على الوطء:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الشرط.

٢ - ما يخرج به.

الجانب الأول: توجيه الشرط:

وجه اشتراط القدرة على الوطء لصحة الظهار ما يأتي:

١ - أن الظهار للامتناع عن الوطء، فإذا وجد العجز عن الوطء لم يكن للظهار أثر؛ لأن امتناع الوطء بالعجز وليس بالظهار فلا يصح ولا يرتب أثرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>