للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة حين العود إلى الوطء، والعاجز عن الوطء لن يعود إليه فلا يلزمه بالظهار كفارة، فينعدم أثر الظهار فلا يصح.

الجانب الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على الوطء:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

خرج بشرط القدرة على الوطء الظهار من العاجز عنه فلا يصح منه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه خروج العاج عن الوطء ممن يصح ظهاره ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الرابع: ظهار الكافر:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الظهار.

٢ - تطبيق أحكام الظهار عليه.

الأمر الأول: حكم الظهار:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في الظهار من الكافر على قولين:

القول الأول: أنه يصح.

القول الثاني: أنه لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>