٣ - توجيه القول الثالث.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بصحة توقيت الظهار بما يأتي:
١ - ما ورد أن رجلًا ظاهر من امرأته شهر رمضان فأصابها فيه فأمره النبي بالكفارة (١). ولم ينكر عليه التوقيت.
٢ - أن الظهار يمين مكفرة فيصح مؤقتا كالإيلاء.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم صحة توقيت الظهار بما يلي:
١ - أن الظهار المؤقت لم يرد الشرع به.
٢ - أن الظهار المؤقت كالتشبيه بالمحرمة إلى أمد فلا يصح.
الأمر الثالث: توجيه الأمر الثالث:
وجه القول بإلغاء التوقيت بأن الظهار كالطلاق، وتوقيت الطلاق لا يصح فكذلك الظهار.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - صحة التوقيت.
(١) سنن أبي داود، باب في الظهار (٢٢١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute