للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - توجيه القول الثالث.

الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بصحة توقيت الظهار بما يأتي:

١ - ما ورد أن رجلًا ظاهر من امرأته شهر رمضان فأصابها فيه فأمره النبي بالكفارة (١). ولم ينكر عليه التوقيت.

٢ - أن الظهار يمين مكفرة فيصح مؤقتا كالإيلاء.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم صحة توقيت الظهار بما يلي:

١ - أن الظهار المؤقت لم يرد الشرع به.

٢ - أن الظهار المؤقت كالتشبيه بالمحرمة إلى أمد فلا يصح.

الأمر الثالث: توجيه الأمر الثالث:

وجه القول بإلغاء التوقيت بأن الظهار كالطلاق، وتوقيت الطلاق لا يصح فكذلك الظهار.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - صحة التوقيت.


(١) سنن أبي داود، باب في الظهار (٢٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>