وجه ترجيح القول بصحة توقيت الظهار: أنَّه أظهر دليلًا.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجانب الأوّل: الجواب عن وجهة القول الثاني:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بعدم ورود الشرع.
٢ - الجواب عن قياس الظهار على التشبيه بالمحرمة إلى أمد.
الجزء الأوّل: الجواب عن الدليل الأوّل:
يجاب عن ذلك: بأن الشرع قد ورد بالظهار المؤقت كما في الدليل الأوّل للقول الأوّل.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأنّه قياس مع الفارق؛ لأنَّ تحريم المحرمة إلى أمد تحريم ناقص، والتشبيه بالمحرمة إلى الأبد تحريم كامل.
الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس توقيت الظهار على توقيت الطلاق قياس مع الفارق؛ لأنَّ الطلاق رفع للملك فلا يتوقت بخلاف الظهار فإنَّه لا يرفعه فيقبل التوقيت.