للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة توقيت الظهار: أنَّه أظهر دليلًا.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجانب الأوّل: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بعدم ورود الشرع.

٢ - الجواب عن قياس الظهار على التشبيه بالمحرمة إلى أمد.

الجزء الأوّل: الجواب عن الدليل الأوّل:

يجاب عن ذلك: بأن الشرع قد ورد بالظهار المؤقت كما في الدليل الأوّل للقول الأوّل.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأنّه قياس مع الفارق؛ لأنَّ تحريم المحرمة إلى أمد تحريم ناقص، والتشبيه بالمحرمة إلى الأبد تحريم كامل.

الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس توقيت الظهار على توقيت الطلاق قياس مع الفارق؛ لأنَّ الطلاق رفع للملك فلا يتوقت بخلاف الظهار فإنَّه لا يرفعه فيقبل التوقيت.

الفرع الرابع: أثر الخلاف:

وفيه أمران هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>